ـ الكويت اليوم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٦ )
بشأن : وضع الملصقات الورقية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المكملة والمعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٥٩٠ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٩٣/٣٣٧ بشأن الملصقات الورقية .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المساندة رقم ٨٣٥ المؤرخ ٧ / ٤ / ١٩٩٦ م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٨٣/٥٩٠ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٩٣/٣٣٧ النص الآتي :-
«تصدر الإدارة العامة للمرور ملصقات ورقية ملونة يبين فيها تاريخ انتهاء مدة سريان تراخيص المركبات المبينة في البندين (٣، ٥) من المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتتولى الإدارة العامة للمرور بيان كيفية وضع هذه الملصقات» .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٧ ذو الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق : ٥ مايو ١٩٩٦ م