الكويت اليوم العدد 1563 السنة السابعة والستون أ 4 الأحد 1 جمادى الأولى 1443 هـ - 2021/12/5م
برقم (1) لسنة 2021 "دستوري" وجرى إخطار ذوي الشأن بذلك.
وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجزها ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن قضاء محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لا يعد فصلاً في شرائط قبول الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، بل هو إرجاء للفصل في النزاع الموضوعي إلى أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في المطاعن الموجهة إلى النص التشريعي المدعى بمخالفته للدستور، ومناط قبول الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون النص التشريعي المطلوب الفصل في مدى دستوريته لازماً للفصل في النزاع في الدعوى الموضوعية التي أثيرت المسألة الدستورية بمناسبتها بأن يكون من شأن الحكم في هذه الحالة أن يؤثر في الحكم في دعوى الموضوع، فإذا ثبت أن النص المطعون بعدم دستوريته غير مرتبط بالطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
متى كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي تسوية حالته الوظيفية، وأداء مستحقاته المالية المترتبة على احتساب سنوات عمله وصولاً للدرجة المقررة له قانوناً وفقاً للتدرج الوظيفي، وحساب علاواته الدورية وفق المستوى الوظيفي المستحق له ، وإضافة بدل السكن، وحسابها جميعها ضمن مكافأة نهاية الخدمة، ودون أن يرد بأوراق الدعوى ما جاء تصويره بحكم الإحالة بأن المنازعة تتعلق بوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة بموجب القرار المطعون فيه، الذي لا صلة له بموضوع النزاع الماثل، ولا شأن له بالنسبة للطلبات الموضوعية المرتبطة بهذا النزاع، والمطروحة على محكمة الموضوع، لا سيما أن علاقة المدعي الوظيفية قد انفصمت بتاريخ 2017/9/4، وهو تاريخ سابق على قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2018/3) المنعقد بتاريخ 2018/4/23، فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تصبح منتفية، وتكون الدعوى غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.
أمين سر الجلسة رئيس المحكمة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (221) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019
وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،
- وعلى قانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام الكويت اليوم العدد 1563 السنة السابعة والستون أ 5 الأحد 1 جمادى الأولى 1443 هـ - 2021/12/5م
المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| اسم الشركة | رقم وتاريخ ايداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|
| شركة شوميه الكويت للاتجار بالجوهرات والمعادن والساعات الثمينة | 2020/24578
2020/6/27 | 2021/11/18 | CHAUMET |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/11/28 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 24 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 29نوفمبر 2021م
قرار وزاري رقم (222) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م المشار إليه.
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (63) لسنة 2021 م المؤرخ في 21 فبراير 2021 م.
- وبناءً على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم M_1014_12349_2021.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 23 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2021 م