إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024 الخاص باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية .

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2024

بتعديل القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وبعد العرض على وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (43) من القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص الآتي :

)43( مادة

يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري، ويكون قرار اللجنة فيها نهائياً.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون المرأة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 13 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2024م

قرار وزاري رقم (220) لسنة 2024

بشأن سحب القرار الوزاري رقم

(111) لسنة 2024

الخاص باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024 بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024073983) في 2024/9/22 بشأن التعديلات الهيكل التنظيمي.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/1 بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية، واعتباره كأن لم يكن.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي الحويلة

صدر في: 13 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي