قرار وزاري رقم 22 لسنة 2017 بإصدار لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة
وزير الإعلام:
- بعد الاطلاع على الدستور:
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام،
- وعلى المرسوم الصادر سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى القرار رقم ( 52 ) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة الإعلام،
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ( 47 ) لسنة 2015 المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة محمد عبدالله المبارك الصباح صدر في: 15 جمادى الآخرة 1438ه الموافق: 13 مارس 2017م لائحة قواعد و نظام رقابة الكتب و الروايات والمطبوعات المقروءة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- القانون: القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
- المطبوع: كافة الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل دولة الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته .
- ذوي الشأن: المؤلف أو الناشر أو الطابع أو صاحب حق التأليف.
- وكيل الوزارة : وكيل وزارة الإعلام .
- الوكيل المساعد: الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
- الإدارة المختصة: إدارة المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات .
- مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة .
مادة (2)
في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة تشكل لجنتان الأولى: لجنة رقابة الكتب وتكون برئاسة الوكيل المساعد والثانية : لجنة التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب .
وتضم اللجنتان في عضويتهما العدد الكافي من موظفي الوزارة وغيرهم من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون .
وتباشر اللجنتان المهام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وما ينص عليه في قرار تشكيلهما.
وللجنتين الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
( مادة 3 )
فيما عدا المطبوع الوارد من الخارج يقوم ذوي الشأن بإيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض.
وتعد الإدارة المختصة سجلا لقيد المطبوعات التى يتم إيداعها وملف خاص بكل مطبوع.
( مادة4 )
يكون إدخال أو تداول أو بيع المطبوع الوارد من الخارج وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وبالإجراءات المقررة بالمادة ( 10 ) من لائحته التنفيذية .
( مادة 5 )
تتثبت الإدارة المختصة أن المطبوع الوارد إليها لم يسبق فحصه فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بحفظ الملف وإخطار ذوي الشأن .
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قراراً بشأنه في إحدى الحالات التالية :
أ – صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة الأولى ب – صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
ج – حدوث متغيرات أو مستجدات سياسية أو اجتماعية في البلاد تستدعي إعادة النظر في المطبوع.
( مادة 6 )
إذا تبين أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد الرقباء المختصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه يرفع إلى رئيس القسم . يقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وابداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة .
( مادة 7 )
لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب فيما تضمنه تقريرهما إن رأي (كذا في الأصل) لزوماً لذلك .
( مادة 8 )
إذا ثبت لمدير الإدارة أن المطبوع لا يتضمن المحظورات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه أصدر قراراً بالإجازة ، وبمراعاة أن تكون إجازة المطبوعات الدينية بعد موافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمطبوعات الدراسية بعد موافقة وزارة التربية .
( مادة 9 )
إذا رأى مدير الإدارة أن إجازة المطبوع الذي يتم طباعته داخل دولة الكويت تتوقف على إجراء بعض التعديلات أو حذف بعض العبارات أو أجزاء من المطبوع أخطر ذوي الشأن بذلك فإن قبل هذا الأخير عليه أن يودع النسخة المعدلة من المطبوع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .
( مادة 10 )
إذا رأي (كذا في الأصل) مدير الإدارة أن هناك ما يمنع من إجازة المطبوع أو رفض ذوي الشأن إجراء التعديلات المشار إليها بالمادة السابقة أو تخلف عن الإيداع خلال المدة المقررة عرض الأمر على لجنة رقابة الكتب المشار إليها بالمادة ( 2 ) من هذه اللائحة مع إخطار ذوي الشأن بذلك .
( مادة 11 )
توصي لجنة رقابة الكتب بإجازة المطبوع أو منعه في ضوء الأحكام الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه أو مقتضيات الصالح العام على أن تكون التوصية في حالة المنع مسببة .
وللجنة أن تستمع إلى أقوال مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء ، ولها إن رأت ضرورة إجراء ثمة تعديلات على المطبوع أن تكلف الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة ( 8 ) من هذه اللائحة قبل إصدار التوصية .
( مادة 12 )
يصدر الوكيل المساعد قراراً بالإجازة أو المنع في ضوء توصية اللجنة .
وعلى الإدارة المختصة إبلاغ ذوي الشأن بالقرار المشار إليه بالفقرة السابقة وأسباب المنع بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول .
( مادة 13 )
في جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار إجازة أو منع المطبوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وروده إلى الإدارة المختصة .
( مادة 14 )
لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالمنع أمام لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة ( 2 ) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار .
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها ، وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى وكيل الوزارة ليصدر قراره برفض التظلم أو قبوله وإجازة المطبوع .