قرار وزاري رقم 22 لسنة 2025 بشأن تعديل نص المادة رقم (8) من لائحة قواعد و نظام رقابة الكتب و الروايات والمطبوعات المقروءة ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2017.
ساري
قرار وزاريرقم 22 لسنة 2025
الجهة : وزارة الإعلام
🔍
قرار وزاري رقم 22 لسنة 2025 بشأن تعديل نص المادة رقم (8) من لائحة قواعد و نظام رقابة الكتب و الروايات والمطبوعات المقروءة ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2017.1 / 1