إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 248 لسنة 1986 بشأن إخضاع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة علي النشر

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الإعلام

قرار وزير الاعلام

رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٨٦

وزير الاعلام

بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ١٩٦١ المعدل بالامر الاميري بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٦ ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قــــــرر

مــادة ( ١ )

تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر

مــادة ( ٢ )

على جميع اجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم

مــادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الاعلام

الكويت في : ٢٧ شوال ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٣ يوليو ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي