بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الإعلام
قرار وزير الاعلام
رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٨٦
وزير الاعلام
بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ١٩٦١ المعدل بالامر الاميري بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٦ ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قــــــرر
مــادة ( ١ )
تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر
مــادة ( ٢ )
على جميع اجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم
مــادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام
الكويت في : ٢٧ شوال ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٨٦ م