وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٢٢ ) لعام ١٩٨٦
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة .
وعلى القانون رقم ( ١٢٨ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الاول لسنة ١٩٨٥ ، واجتماعها الأول لسنة ١٩٨٦ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية .
قرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة أدناه المعتمدة من اللجنة العامة مواصفات قياسية كويتية :
١ - م ق ك ١٩٠ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طرق أخذ عينات الخرسانة حديثة الخلط .
٢ - م ق ك ١٩١ - ١٩٨٦ الاشتراطات الفنية الصحية العامة للفواكه والخضروات المعلبة .
٣ - م ق ك ١٩٢ - ١٩٨٦ طرق فحص واختبار علف المواشي والدواجن .
٤ - م ق ك ١٩٣ - ١٩٨٦ خليط البروبان والبيوتان .
٥ - م ق ك ١٩٤ - ١٩٨٦ طرق اختبار الغازات البترولية المسالة ( خليط البروبان والبيوتان ) .
٦ - م ق ك ٢١٥ - ١٩٨٦ اللحم المملح المعلب .
٧ - م ق ك ٢١٦ - ١٩٨٦ لحم اللانشون .
٨ - م ق ك ٢١٧ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - اختبار الهبوط .
٩ - م ق ك ٢١٨ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - اختبار معامل الدك .
١٠ - م ق ك ٢١٩ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طريقة تحديد زمن الاهتزاز .
١١ - م ق ك ٢٢٠ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طريقة تعيين كثافة الخرسانة المدموكة حديثة الخلط .
١٢ - م ق ك ٢٢١ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طرق تحديد محتوى الهواء في الخرسانة حديثة الخلط .
١٣ - م ق ك ٢٢٢ - ١٩٨٦ طابوق الرصف المتداخل .
١٤ - م ق ك ٢٢٣ - ١٩٨٦ اختبارات طابوق الرصف المتداخل .
١٥ - م ق ك ٢٢٤ - ١٩٨٦ طرق اختيار الأصباغ ( الدهانات ) الورنيشات - تعيين وقت الانسياب باستعمال فنجان الانسياب .
١٦ - م ق ك ٢٢٥ - ١٩٨٦ أنابيب الصحي ذات الأطراف المستقيمة من حديد الزهر للتمديدات فوق سطح الأرض .
١٧ - م ق ك ٢٢٦ - ١٩٨٦ شموع الاشتعال لمحركات الاحتراق الداخلي .
١٨ - م ق ك ٢٢٧ - ١٩٨٦ طرق اختبار شموع الاشتعال لمحركات الاحتراق الداخلي .
١٩ - م ق ك ٢٢٨ - ١٩٨٦ أجهزة اطفاء الحريق اليدوية .
٢٠ - م ق ك ٢٢٩ - ١٩٨٦ طرق اختبار أجهزة اطفاء الحريق اليدوية .
مادة ثانية
تعتبر المواصفات القياسية الخاصة بالمواد والمنتجات الغذائية مواصفات الزامية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
مادة ثالثة
تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة أعلاه ، هي المرجع الرسمي في شؤون المواصفات القياسية الكويتية .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفخ من يلزم تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في ١٢ / صفر / ١٤٠٧ هـ
الموافق ١٦ / اكتوبر / ١٩٨٦ م