إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1986 بشأن المواصفات القياسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٢٢ ) لعام ١٩٨٦

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة .

وعلى القانون رقم ( ١٢٨ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الاول لسنة ١٩٨٥ ، واجتماعها الأول لسنة ١٩٨٦ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية .

قرر

مادة أولى

تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة أدناه المعتمدة من اللجنة العامة مواصفات قياسية كويتية :

١ - م ق ك ١٩٠ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طرق أخذ عينات الخرسانة حديثة الخلط .

٢ - م ق ك ١٩١ - ١٩٨٦ الاشتراطات الفنية الصحية العامة للفواكه والخضروات المعلبة .

٣ - م ق ك ١٩٢ - ١٩٨٦ طرق فحص واختبار علف المواشي والدواجن .

٤ - م ق ك ١٩٣ - ١٩٨٦ خليط البروبان والبيوتان .

٥ - م ق ك ١٩٤ - ١٩٨٦ طرق اختبار الغازات البترولية المسالة ( خليط البروبان والبيوتان ) .

٦ - م ق ك ٢١٥ - ١٩٨٦ اللحم المملح المعلب .

٧ - م ق ك ٢١٦ - ١٩٨٦ لحم اللانشون .

٨ - م ق ك ٢١٧ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - اختبار الهبوط .

٩ - م ق ك ٢١٨ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - اختبار معامل الدك .

١٠ - م ق ك ٢١٩ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طريقة تحديد زمن الاهتزاز .

١١ - م ق ك ٢٢٠ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طريقة تعيين كثافة الخرسانة المدموكة حديثة الخلط .

١٢ - م ق ك ٢٢١ - ١٩٨٦ اختبارات الخرسانة - طرق تحديد محتوى الهواء في الخرسانة حديثة الخلط .

١٣ - م ق ك ٢٢٢ - ١٩٨٦ طابوق الرصف المتداخل .

١٤ - م ق ك ٢٢٣ - ١٩٨٦ اختبارات طابوق الرصف المتداخل .

١٥ - م ق ك ٢٢٤ - ١٩٨٦ طرق اختيار الأصباغ ( الدهانات ) الورنيشات - تعيين وقت الانسياب باستعمال فنجان الانسياب .

١٦ - م ق ك ٢٢٥ - ١٩٨٦ أنابيب الصحي ذات الأطراف المستقيمة من حديد الزهر للتمديدات فوق سطح الأرض .

١٧ - م ق ك ٢٢٦ - ١٩٨٦ شموع الاشتعال لمحركات الاحتراق الداخلي .

١٨ - م ق ك ٢٢٧ - ١٩٨٦ طرق اختبار شموع الاشتعال لمحركات الاحتراق الداخلي .

١٩ - م ق ك ٢٢٨ - ١٩٨٦ أجهزة اطفاء الحريق اليدوية .

٢٠ - م ق ك ٢٢٩ - ١٩٨٦ طرق اختبار أجهزة اطفاء الحريق اليدوية .

مادة ثانية

تعتبر المواصفات القياسية الخاصة بالمواد والمنتجات الغذائية مواصفات الزامية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

مادة ثالثة

تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة أعلاه ، هي المرجع الرسمي في شؤون المواصفات القياسية الكويتية .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفخ من يلزم تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في ١٢ / صفر / ١٤٠٧ هـ

الموافق ١٦ / اكتوبر / ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي