وزارة الأَشْغَالِ العَامّة
قرار وزاري رقم ۱۹۸۱/۲۲
وووووووووووووووووو
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ۱۹۷۹ بتحديد اختصاصات وزارة الأشغال العامة .
والمرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن حماية الثروة السمكية .
والمرسوم الصادر في ۱۷ ديسمبر ١٩٦٧ في شأن تحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .
وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ في شأن منع الصيد في مناطق معينة .
قـــــــرر
مادة اولى :
تمنع منعا باتا سفن الصيد التي تستعمل الوسائل الحديثة في عمليات الصيد من أن تمارس الصيد داخل المنطقة التي تبدأ حدودها من رأس الارض الى جزيرة عوهة ومنها الى رأس البر في جزيرة بوبيان ، كما تمنع أيضا من الصيد في جميع السواحل الكويتية ولمسافة ثلاثة أميال منها .
مادة ثانية :
كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
مادة ثالثة :
يلغى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ .
مادة رابعة :
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة