إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 219 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشان اعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (219) لسنة 2021

بتعديل القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ 2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى في القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/10/12 فيما تضمنها :

السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الخرز – ليكون السيد/ حيدر طاهر عبد الله الخرز.

يتم إضافة مسمى أستاذ اقتصاد للسيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في 16 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2021م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 832 لسنة 2021

بشأن: معاملة كويتي

وزير الداخليــة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11383 المؤرخ 2021/10/5 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ سلمى مساعد بن صقر بن حصين الروقي العتيبي - ابنة المواطنة/ جوزة محمل ضيف الله منيع المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزيــر الداخليــة

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 29 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي