أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة

مرسوم رقم 143 لسنة 2025
المحرر منذ يومين 52

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة

مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 1446/8/3 هـ الموافق 2024/2/2م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1447

مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة)
وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة)
في مجال حماية المنافسة
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
(هدف التعاون)
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين.
المادة الثانية
(مجالات التعاون)
يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج
الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي:
-1- تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيلة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
-2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها.
-3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.
4 تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة المقرات أجهزة المنافسة في البلدين ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني

الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوي والطلبات والإخطارات.
6- تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة.
7- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة
-- تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة.
9- أي نشاط أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
(سرية المعلومات)
-1- يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية، التي يجري تبادلها إنقاذاً هذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين:
2- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف.
المادة الرابعة
(الملكية الفكرية)
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذاً هذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.
المادة الخامسة
(النفقات)
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة -
وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

المادة السادسة
(تسوية الخلافات)
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أية محكمة أو هيئة أو جهة أخرى لتسويتها ..
المادة السابعة
البرامج والملاحق المستقلة)
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الثامنة
بدء السريان والتعديلات والإنهاء)
-1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين سعير القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك..
2- مدة هذه المذكرة (أربع سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (سنة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين
الكتابية، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناء عليها،
ما لم يتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في دولة الكويت بتاريخ 1446/08/03 هـ الموافق 2024/02/02م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية
الدكتور راشد بن شبيب العجمي الدكتور فهد بن إبراهيم الشعري رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت