الكويت اليوم العدد 1484 السنة السادسة والستون 4 أ الأحد 22 جمادى الآخرة 1441 هـ - 2020/2/16 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة / دار السلام للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 11 فبراير 2020 م
قرار وزاري رقم (44) لعام 2020م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قـرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير الكمامات الطبية بكافة أنواعها لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 18 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 12 فبراير 2020 م