قرار وزاري رقم ( 216 / أ ) لسنة 2022
بشأن بإشهار الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس
وزير الشئون الاجتماعية و التنمية المجتمعية :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 13/ 2014م ) المنعقد بتاريخ (2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2021/9/9م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس.
- وعلى محضر إجتماع رقم (2022/7م) المنعقد في تاريخ (2022/11/28 م) لجنة الاشهار و تقييم وحل جمعيات النفع العام و المبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفق لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2022/12/8م) بشأن الموافقة على إشهار و تأسيس الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس.
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس.
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 ):
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية و على جهات الإختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022 م
قرار وزاري رقم ((217 /أ)) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية نفع خيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 2 ) لسنة 2022 م المؤرخ 5/ 7/ 2022م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 12/12/ 2022 م
- وعلى النظام الأساسي لجمعية نفع الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية نفع الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في تاريخ: 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية نفع الخيرية" قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية نفع الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف المساهمة في تقديم كافة الإعانات والمساعدات الخيرية للمستحقين والاستجابة الإنسانية النوعية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وإحياء مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للفقراء والأرامل والايتام والعجزة و تنظيم ودعم برامج الدعوة إلى الله تعالى والتعريف بالعقيدة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة وكفالة الأئمة والدعاة و تقديم المساعدات لطلاب العلم المتفوقين والمبدعين في المراحل المختلفة ودعم الرسائل العلمية وبناء شراكات متميزة وفاعلة مع الهيئات والمؤسسات الرائدة ذات الأهداف المماثلة بما يحقق الأهداف العامة للجمعية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين، على أن تمارس هذه الأهداف داخل دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :-
1-عبدالعزيز دغيشم محمد الدغيشم
2-توفيق محمد سعود العبادي
3-ماجد عبدالرحمن جاسم الحسن
4-مشاري أسامة يوسف العمر
5-أسامة يوسف عبدالله الرويح
6-أسامة يوسف محمد العمر
7-عبدالله علي جريد المطيري
8-محمد أسامة يوسف العمر
9-بدر محمد إبراهيم الياسين
10-لطيفة خالد يوسف العمر
11-أمينه يوسف محمد العمر
12-نوريه علي سليمان العصيمي
13-عبدالله عبداللطيف عبدالله الدعي
14-عبداللطيف عبدالله عبداللطيف الدعي
15-يوسف سلطان يعقوب السلاحي
16-بدر حمد إبراهيم إسماعيل البدر
17-فهد جاسم فهد الفوزان
18-حامد عبدالله حمد السريع
19-خالد محمد أحمد الخباط
20-مروان عبدالرحمن أحمد القصار
21-عبدالله حامد عبدالله السريع
22-عادل بدر حمد اسماعيل البدر
23-أحمد بكر أحمد النجار
24-إبراهيم سلطان يعقوب السلاحي
25- ثامر أحمد بكر النجار
26-علي خالد عامر المسباح المرخي
27-عادل محمد حمد السريع
28-عبدالعزيز عادل محمد السريع
29-ضاري أحمد بكر النجار
30-ناصر بدر عبدالله الفرحان
31-فايز صالح عثمان العمير
32-عبدالعزيز لافي كميخ المطيري
33-محمد سالم سعيد سالم بو رحمه
34- أحمد حسين أحمد يوسف
35-خالد ربيعة شاهين الربيعة
36-فؤاد مبارك إبراهيم المشاري
37-عادل سالم شهاب سالم الشهاب
38-عبدالعزيز سعود فريح الفريح
39-مبارك سعد سند السيحان
40-وليد عبدالكريم عبدالعزيز الشيحه
41-عبدالله محمد يوسف الحداد
42-فؤاد فيصل جاسم الريعان
43-أحمد وليد خليل الكندري
44-صالح عبدالله صالح بو غيث
45-سامي عبدالسلام إبراهيم النجار
46-عبداللطيف سامي عبدالسلام النجار
47-عبدالله بدر ناصر العتال
48-محمد يوسف عبدالله الحداد
49-عبدالوهاب علي سعد الرومي
50-محمد حسين عبدالله تقي
51-عادل فهد براك الخميس
52-هاني فيصل جاسم الريعان
53-فيصل هاني فيصل الريعان
54-يوسف خالد يوسف العمر
55-خالد يوسف محمد العمر
56-زنكي خالد إبراهيم الزنكي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.