الكويت اليوم - ٥
العدد ٩٩ ـ السنة التاسعة والثلاثون
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣
بشأن/ إقامة الأجانب
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ / ٥٩ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب من الغرامة المقررة بالمادتين ٢٤ ، ٢٤ مكرر من القانون رقم ١٧ / ١٩٥٩ بشأن إقامة الأجانب المعدلتين بالقانون رقم ٤١ / ٨٧ ، إذا غادر البلاد خلال الفترة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى ٣١ / ٥ / ١٩٩٣
مادة (٢)
لا يستفيد من الإعفاء المشار إليه في المادة السابقة كل من :
أ - الأجنبي الذي يقوم بتصحيح وضعه ويحصل على إقامة خلال الفترة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار أو بعدها .
ب - الأجنبي المخالف الذي لم يغادر البلاد خلال الفترة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار .
وفي أي الحالتين السابقين تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة حتى تاريخ تصحيح الوضع أو مغادرة البلاد أيهما أسبق .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٦ شوال ١٤١٣ هـ
الموافق : ٨ أبريل ١٩٩٣ م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٣
بشأن / استرداد جنسية
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٠
ـ وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ٣٥٠ المؤرخ ٩ / ٢ / ١٩٩٣
ـ وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم ٩١٠٠٩٢ المؤرخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٣ ومرفقاته
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعتبر السيد / خالد خلف حسين النيلجي ، مسترد الجنسية الكويتية اعتباراً من أول ديسمبر ١٩٨٠ .
مادة (٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٠
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢١ شوال ١٤١٣هـ
الموافق : ١٣ أبريل ١٩٩٣م