إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 217 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب .

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣

بشأن/ إقامة الأجانب

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ / ٥٩ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب من الغرامة المقررة بالمادتين ٢٤ ، ٢٤ مكرر من القانون رقم ١٧ / ١٩٥٩ بشأن إقامة الأجانب المعدلتين بالقانون رقم ٤١ / ٨٧ ، إذا غادر البلاد خلال الفترة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى ٣١ / ٥ / ١٩٩٣

مادة (٢)

لا يستفيد من الإعفاء المشار إليه في المادة السابقة كل من :

أ - الأجنبي الذي يقوم بتصحيح وضعه ويحصل على إقامة خلال الفترة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار أو بعدها .

ب - الأجنبي المخالف الذي لم يغادر البلاد خلال الفترة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار .

وفي أي الحالتين السابقين تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة حتى تاريخ تصحيح الوضع أو مغادرة البلاد أيهما أسبق .

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٦ شوال ١٤١٣ هـ

الموافق : ٨ أبريل ١٩٩٣ م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٣

بشأن / استرداد جنسية

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٠

ـ وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ٣٥٠ المؤرخ ٩ / ٢ / ١٩٩٣

ـ وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم ٩١٠٠٩٢ المؤرخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٣ ومرفقاته

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعتبر السيد / خالد خلف حسين النيلجي ، مسترد الجنسية الكويتية اعتباراً من أول ديسمبر ١٩٨٠ .

مادة (٢)

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٠

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢١ شوال ١٤١٣هـ

الموافق : ١٣ أبريل ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي