قرار وزاري رقم ( 216/ أ ) لسنة 2022
بشأن إشهار الجمعية الكويتية للتوعية
و الوقاية من المخدرات / غراس
وزير الشئون الاجتماعية و التنمية المجتمعية :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الإجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2014/13 ) المنعقد بتاريخ(2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2021/9/9م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات غراس.
- وعلى محضر إجتماع رقم (2022/7م) المنعقد في تاريخ (2022/11/28 م) لجنة الاشهار و تقييم وحل جمعيات النفع العام و المبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الاساسية للجمعيات المشهرة وفق لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الاندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2022/12/8م) بشأن الموافقة على إشهار و تأسيس الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس.
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس.
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للتوعية و الوقاية من المخدرات / غراس لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة( 2 ):
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية و على جهات الإختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022 م
قرار وزاري رقم ((217/أ)) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية نفع خيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 2 ) لسنة 2022 م المؤرخ 5 / 7 /2022م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 12 / 12 / 2022 م
- وعلى النظام الأساسي لجمعية نفع خيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية نفع خيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في تاريخ 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2022 م