إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (214) لسنة 2026 بشأن تنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية في وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 214 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1804 · 2026-08-16

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (214) لسنة 2026
بشأن تنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات
البيولوجية في وزارة الصحة

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن
مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت
الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجالس
الأقسام الطبية
- وعلى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن ضوابط الوصفة
الطبية وآلية التعامل معها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن تنظيم لجان الجودة
في مستشفيات وزارة الصحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2023 بشأن نظام تقييم
وتصنيف الأدوية المتداولة في وزارة الصحة
- وعلى القرار الوزاري رقم 389 لسنة 2023 بشأن اللجنة الفنية
لتقييم وتصنيف الأدوية المتداولة في وزارة الصحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2025 بشأن اعتماد الدليل
الإرشادي الكويتي لضوابط وممارسات اليقظة الدوائية الجيدة
- وعلى القرار الإداري رقم 1597 لسنة 2026 بشأن اللجنة الفنية
لدراسة طلبات استخدام الأدوية والأجهزة الطبية لغير دواعي
الاستخدام المعتمدة في إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
- ونظرًا للتطور المتسارع في تصنيع واستخدام العلاجات البيولوجية،
بما في ذلك العلاجات البيولوجية المشابهة والعلاجات المتقدمة ذات
المنشأ البيولوجي، وما يترتب على استخدامها من متطلبات خاصة
للوصف والصرف والتتبع والمتابعة، وبما يعزز جودة الرعاية الصحية
والأمن الدوائي وكفاءة استخدام الموارد والحوكمة والشفافية
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر
مادة أولى:
تسري أحكام هذا القرار على ما يلي:
1. جميع المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية
الأولية التابعة لوزارة الصحة.
2. جميع العلاجات البيولوجية المدرجة ضمن قائمة الأدوية البيولوجية
المصاحبة لهذا القرار والتي تشمل العلاجات البيولوجية التقليدية
والعلاجات البيولوجية المشابهة ((Biosimilars والعلاجات
المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي ( Advanced Therapy
.(Medicinal Products- ATMPs

مادة ثانية:
يقتصر صرف العلاجات البيولوجية الواردة في قائمة العلاجات
البيولوجية المصاحبة لهذا القرار على المرضى الكويتيين، ويجوز للحالات
غير المشمولة بهذه المادة التقدم بطلب صرف علاج بيولوجي وفق الآلية
المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون 11أ الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

مادة ثالثة:
توصف وتُصرف وتُعطى العلاجات البيولوجية وفق الضوابط التالية:
1. يُشترط قبل وصف أي علاج بيولوجي الالتزام التام بالبروتوكولات
العلاجية المعتدة من قبل الوحدات الطبية المختصة بإشراف المجالس
الطبية التخصصية والمعتمدة حسب التسلسل الإداري.
2. لا يجوز وصف العلاج البيولوجي إلا من قبل طبيب اختصاصي فما
فوق ومن التخصص الطبي المعني بالحالة المرضية محل العلاج، ولا يُقبل
أي طلب أو وصفة علاج بيولوجي لأغراض هذا القرار ما لم تكن صادة
من طبيب مستوف لهذه الشروط.
3. يوصف العلاج البيولوجي لدواعي الاستخدام المعتمدة محلياً فقط.
4. لا يجوز وصف العلاج البيولوجي لغير دواعي الاستخدام
المعتمدة محلياً (Off Label Use) إلا بعد الحصول على
موافقة اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات استخدام الأدوية
لغير دواعي الاستخدام المعتمدة، التابعة للإدارة العامة للرقابة
والشؤون الصيدلانية.
5. يوصف العلاج البيولوجي بالاسم التجاري (Trade Name)
مصحوباً بالاسم العلمي الدولي (International -INN
.Non-Proprietary Name
6. يُستخدم العلاج البيولوجي وفق التسلسل العلاجي المعتمد لكل
مرض، ويكون استخدامه بعد استنفاد أو عدم ملاءمة الخيارات
العلاجية التقليدية متى كان ذلك مقرراً في البروتوكول المعتمد، ويجوز
البدء بالعلاج البيولوجي في مرحلة مبكرة متى نص البروتوكول العلاجي
المعتمد على ذلك، استناداً إلى شدة الحالة أو خصائصها السريرية أو
عوامل الخطورة المحددة فيه.
7. يوصف العلاج البيولوجي وفق معايير بدء العلاج
(Initiation Criteria) المعتمدة لكل حالة مرضية.
8. يرتبط تجديد أو استمرار العلاج البيولوجي بتحقيقه لاستجابة
سريرية موثقة وفق معايير استمرار العلاج ( Continuation
Criteria) ووتيرة التقييم الدوري المحددة في البروتوكول العلاجي
المعتمد، ويُعد عدم تحقق استجابة علاجية مثبتة سبباً لإيقاف العلاج
واتخاذ التدابير العلاجية البديلة.
9. يلتزم الطبيب المعالج بوصف العلاج البيولوجي المشابه
(Biosimilar) كخيار علاجي أول للمرضى الذين لم يسبق لهم
تلقي علاج بيولوجي (Biologic-Naïve Patients)
وذلك عند توفره ووفقاً للبروتوكولات المعتمدة، ما لم توجد مبررات
سريرية تستدعي استخدام العلاج البيولوجي المرجعي، على أن تُوثق
تلك المبررات في الملف الطبي للمريض.
10. يجوز تحويل المرضى المستقرين سريرياً من العلاج البيولوجي
المرجعي إلى العلاج البيولوجي المشابه (Biosimilar) المعتمد
والمتوفر في وزارة الصحة، وفق بروتوكول تحويل ( Switching
Protocol) معتمد يتضمن:
10.1 معايير اختيار المرضى المؤهلين للتحويل.
10.2 خطة المتابعة السريرية والمخبرية بعد التحويل.
10.3 مؤشرات تقييم الاستجابة.
10.4 آلية التعامل مع عدم الاستجابة أو ظهور آثار جانبية.
11. في الحالات المرضية التي تتطلب تدخل فريق من التخصصات
الطبية المتعددة (Multidisciplinary Team (MDT
لمتابعة حالة المريض:
يلتزم الطبيب المعالج بالتنسيق المسبق مع التخصصات الطبية ذات
الصلة قبل البدء بالعلاج البيولوجي وعند التبديل بين أنواعه بما يضمن
جودة القرار العلاجي يمنع الازدواجية أو التعارض الطبي ويرشد الإنفاق
غير المبرر.
12. لا يجوز وصف أو إعطاء أي من العلاجات المتقدمة ذات المنشأ
البيولوجي إلا في المستشفيات أو المراكز التخصصية المعتمدة من
الوزارة، والتي تتوافر فيها الخيرة السريرية والتجهيزات الفنية والبنية
التشغيلية اللازمة للتعامل مع طبيعة العلاج ومخاطره ومتطلبات تطبيقه
ومتابعته بما في ذلك - ومتى لزم إمكانات جمع الخلايا أو العينات،
أو التنسيق مع مراكز التصنيع، أو التحضير العلاجي، أو إعطاء الدواء،
أو تنويم المريض، أو الرعاية الحرجة، أو إدارة المضاعفات الحادة أو
المتأخرة.
13. لا يجوز البدء بأي من العلاجات المتقدمة ذات
المنشأ البيولوجي بما في ذلك العلاجات الجينية أو
الخلوية أو الخلوية المعدلة جينياً أو علاجات الخلايا
التائية ذات المستقبلات الخيمرية ( CAR-T Cell
Therapies)، إلا بعد الحصول على موافقة
مستنيرة موقعة من المريض أو ولي أمره أو المسؤول عنه
قانونياً، وفق النماذج والإجراءات المعتمدة في الوزارة.
14. يلتزم المستشفى أو المركز التخصصي المعتمد لتطبيق العلاجات
المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي بتطبيق نظام تتبع دقيق لهذه العلاجات
بما يضمن الربط الواضح بين المريض، والمنتج العلاجي المستخدم في
جميع مراحل العلاج، بحسب طبيعة كل منتج ويشمل نظام التتبع
كحد أدنى متى انطبق ذلك على ما يلي:
14.1 توثيق بيانات المريض.
14.2 اسم العلاج العلمي والتجاري.
14.3 ورقم التشغيلة أو الرقم التعريفي للمنتج.
14.4 بيانات جمع الخلايا أو العينات (مركز الجمع، ومركز التصنيع
أو الجهة المصنعة).
14.5 بيانات الشحن والاستلام والتخزين.
14.6 تاريخ إعطاء العلاج.
14.7 الطبيب المعالج، والمستشفى أو المركز التخصصي الذي تم فيه
تطبيق العلاج.
15. يتولى قسم الصيدلة -بالتنسيق مع الفريق العلاجي - مسؤولية
التحقق من اكتمال بيانات التتبع قبل صرف العلاج المتقدم ذي المنشأ
البيولوجي، ولا يجوز صرفه أو تطبيقه إذا تعذر التحقق من هوية المنتج
أو مطابقته للمريض المحدد، متى كان العلاج مخصصاً لمريض بعينه.
16. يُحظر عند صرف الوصفة الطبية من الصيدلية إجراء أي استبدال
تلقائي بين العلاجات البيولوجية سواء بين العلاج البيولوجي المرجعي
والعلاج البيولوجي المشابه، أو بين العلاجات البيولوجية المشابهة إلا
بقرار من الطبيب المعالج ووفق بروتوكول التحويل المعتمد، ولا يُعد
العلاجات البيولوجية من فئة الأدوية القابلة للاستبدال التلقائي.
17. تلتزم أقصام الصيدلة بعدم صرف العلاجات البيولوجية إلا وفق
الموافقات المسبقة والقيود المعتمدة، متى كانت مطلوبة.
18. يلتزم الأطباء والصيادلة والهيئة التمريضية، كلّ في حدود
اختصاصه، بتقديم التثقيف المناسب للمريض أو ولي أمره أو المسؤول
عنه قانونياً عند بدء العلاج البيولوجي أو عند التحويل إلى علاج
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون 12أ الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

بيولوجي مشابه أو عند استخدام أحد العلاجات المتقدمة ذات المنشأ
البيولوجي، على أن يتضمن التثقيف معلومات واضحة ومبسطة بشأن
ما يلي:
18.1 طبيعة العلاج والبدائل المتاحة.
18.2 مبررات اختيار العلاج أو التحويل إليه.
18.3 الفوائد العلاجية المتوقعة.
18.4 مأمونية العلاج والمخاطر المتوقعة.
18.5 طريقة الاستخدام أو الإعطاء والمتطلبات المرتبطة بالتحضير أو
التطبيق.
18.6 خطة المتابعة بما في ذلك متطلبات المتابعة طويلة الأمد متى
اقتضت طبيعة العلاج ذلك.
❖ ويجب توثيق تقديم هذا التثقيف في الملف الطبي للمريض.
19. يلتزم الأطباء والصيادلة والهيئة التمريضية بالإبلاغ عن أي
تفاعلات دوائية ضارة Adverse Drug Reactions
مرتبطة باستخدام العلاجات البيولوجية وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة
في الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية وعبر النموذج الالكتروني
Adverse Drug Reaction Reporting Form
المتاح على موقع وزارة الصحة
WWW.MOH.GOV.KW تحت أداة الخدمات
الالكترونية التابعة للرقابة الدوائية والغذائية، مع ضرورة الحرص على
ذكر الاسم التجاري للعلاج البيولوجي ورقم التشغيلة (Batch
No. بدقة نظراً للخصائص المعقدة للعلاجات البيولوجية.
20. يلتزم المستشفى أو المركز التخصصي المعتمد لتطبيق العلاجات
المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي بإنشاء سجل لتوثيق بيانات العلاج
ونتائجه السريرية ومؤشرات السلامة قصيرة وطويلة الأمد، ويشمل
ذلك - بحسب طبيعة العلاج ومتى انطبق:
20.1 مؤشرات الاستجابة.
20.2 مدة الاستجابة.
20.3 فقدان الاستجابة.
20.4 الآثار الجانبية الخطيرة أو غير المتوقعة.
20.5 المضاعفات المتأخرة.
20.6 حالات دخول المستشفى أو الوفاة إن وجدت.
20.7 أسباب إيقاف العلاج أو عدم استكماله.
مادة رابعة:
يجوز للحالات غير المشمولة في المادة الثانية من هذا القرار، متى
استدعت حالتهم المرضية استخدام أحد العلاجات البيولوجية الواردة
في القائمة المصاحبة له، التقدم بطلب صرف علاجي بيولوجي وفق
الآلية التالية:
1. يتولى الطبيب المعالج تعبئة نموذج "طلب صرف علاج بيولوجي"
المعتمد (مرفق) مع بيان المبررات والأسباب الطبية بدقة وإرفاق كافة
التقارير والفحوصات والمستندات الداعمة للطلب ويقوم برفعه إلى
رئيس الوحدة المختص في المستشفى أو المركز التخصصي.
2. يقوم رئيس الوحدة المختص بمراجعة الطلب والتأكد من مدى
الحاجة العلاجية ومن استيفاء حالة المعايير واشتراطات ومتطلبات بدء
واستمرار العلاج البيولوجي المعتمدة في البروتوكولات العلاجية ثم يحيله
إلى رئيس قسم الصيدلية في المستشفى أو المركز التخصصي.
3. يتولى قسم الصيدلية مراجعة الطلب من الناحية الصيدلانية بما في
ذلك التحقق من توافر العلاج البيولوجي المشابه (Biosimilar)
من عدمه، وحساب الجرعات والتأكد من اكتمال التقارير والفحوصات
والمستندات الداعمة للطلب ثم يرسل الطلب للإدارة العامة للأدوية
والتجهيزات الطبية.
4. تتولى الإدارة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية، من خلال الجهة
المختصة بتقييم التكنولوجيا الصحية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
عند الحاجة، دراسة الطلب من المنظور السريري والاقتصادي، ثم رفعه
مشفوعًا بالتوصية وبكافة التقارير والفحوصات والمستندات الداعمة
إلى اللجنة الفنية الدائمة لتقييم وتصنيف الأدوية لاتخاذ القرار المناسب
بشأنه.
5. في حال الموافقة على الطلب تحدد مدة الموافقة العلاجية وضوابط
الصرف والمتابعة والتجديد وترسل نسخة من النموذج المعتمد إلى كل
من:
5.1 قسم الصيدلية بالمستشفى أو المركز التخصصي المعني لاتخاذ
اجراءات الصرف وفق النظم واللوائح المعمول بها، وبالتنسيق مع القسم
والطبيب المعالج.
5.2 إدارة المستودعات الطبية لاتخاذ ما يلزم بشأن تقدير الكميات
وتوفيرها وتوزيعها.
5.3 مكتب وزير الصحة.
مادة خامسة:
الحالات الطارئة أو المنقذة للحياة:
1. تتولى مجالس الأقسام الطبية التخصصية - كُلٌّ في تخصصه وخلال ثلاثة
أشهر من إصدار هذا القرار - إعداد قائمة بالحالات الطبية الطارئة التي
تتطلب الحصول على علاج بيولوجي ويترتب على تأخير علاجها خطر
جسيم على حياة المريض أو سلامته، وتعتمد من وكيل الوزارة وتراجع
سنوياً أو كلما دعت الحاجة.
2. يجوز صرف العلاج البيولوجي في الحالات الطارئة المعتمدة في القائمة
المشار لها في البند السابق، وذلك بطلب من الطبيب المعالج وبموافقة
مسبقة ومشتركة من رئيس الوحدة الطبية المختصة ورئيس الهيئة الطبية
بالمستشفى أو المركز التخصصي.
3. يلتزم الطبيب المعالج - في أول يوم عمل لاحق للصرف الطارئ-
باستكمال نموذج طلب صرف العلاج البيولوجي وإرفاق التقرير الطبي
والفحوصات والمستندات الداعمة، ورفعه لرئيس الوحدة المختص
ورئيس القسم ورئيس الهيئة الطبية لتوثيق قرار الصرف الطارئ
واستكمال الاعتمادات اللازمة.
4. يرفع الطلب المعتمد مشفوعاً بالتقارير والفحوصات والمستندات
الداعمة إلى اللجنة الفنية الدائمة لتقييم وتصنيف الأدوية لمراجعة الحالة
وإصدار القرار المناسب بشأن استمرار العلاج أو تعديله أو إيقافه، ولا
يُعد الصرف الطارئ موافقة دائمة أو تلقائية على استمرار العلاج.
مادة سادسة:
المتابعة والتقييم وإعداد التقارير:
1. تقوم مراقبة تقييم التكنولوجيا الصحية - التابعة للإدارة العامة
للأدوية والتجهيزات الطبية وبالتنسيق مع اللجنة الفنية الدائمة لتقييم
وتصنيف الأدوية والجهات ذات الصلة بمتابعة استخدام العلاجات
البيولوجية على مستوى وزارة الصحة وذلك وفقا لما يلي:
1.1 مراجعة بيانات وصف وصرف العلاجات البيولوجية لرصد
مؤشرات الاستخدام الدوائي غير الرشيد أو غير المطابق للبروتوكولات
المعتمدة واقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة .
1.2 التنسيق مع لجان مراجعة الاستخدام Utilization)
Review Committees) المشكلة بالمستشفيات والمراكز
التخصصية لمراجعة استخدام علاجات بيولوجية محددة والتحقق من
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون

الالتزام بضوابط وصفها وصرفها على أن ترفع نتائج المراجعة لمراقبة
تقييم التكنولوجيا الصحية لتحليلها وإصدار التوصيات المناسبة.
1.3 إجراء التقييمات السريرية والاقتصادية للعلاجات البيولوجية
ذات العبء المالي المرتفع، واقتراح برنامج تحويل مرحلية
(Managed Switching Programs) من العلاجات
البيولوجية المرجعية إلى العلاجات البيولوجية المشابهة، متى ثبتت
ملاءمتها السريرية وجدواها اقتصاديًا، ومشاركة نتائجها مع الجهات
ذات الصلة بما يدعم كفاءة الإنفاق، وحوكمة قرارات الشراء والتعاقد،
وترشيد استخدام الموارد.
1.4 مراجعة بيانات السجلات أو النماذج المعتمدة للعلاجات
المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي بما في ذلك النتائج السريرية ومؤشرات
السلامة قصيرة وطويلة الأمد لتقييم النتائج ومدى الالتزام
بالبروتوكولات المعتمدة، ورفع التوصيات اللازمة بشأن استمرار
استخدامها أو تقييدها أو إعادة تقييمها، مع مراعاة سرية بيانات
المرضى.
2. تُعد مراقبة تقييم التكنولوجيا الصحية تقريراً سنوياً - بالتنسيق مع
الجهات ذات الصلة - يُرفع إلى وكيل الوزارة ومنه إلى وزير الصحة
يتضمن ما يلي:
2.1 إجمالي العلاجات البيولوجية المرجعية والعلاجات البيولوجية
المشابهة والعلاجات البيولوجية ذات المنشأ البيولوجي المتوفرة بالوزارة
وتكلفتها السنوية وتوزيعها على التخصصات الطبية.
2.2 عدد طلبات الحصول على علاج بيولوجي وعدد الطلبات
الموافق عليها والمرفوضة وتكاليفها المالية.
2.3 نسب استخدام العلاجات البيولوجية المشابهة والتوفير المالي
المحقق سنوياً.

2.4 نتائج مراجعة استخدام العلاجات البيولوجية في المستشفيات
والتوصيات المبنية عليها.
2.5 فرص تحقيق الكفاءة في الإنفاق على العلاجات البيولوجية بناءً
على نتائج التقييمات السريرية والاقتصادية المعدة مصحوبة بملاحظات
ومقترحات الجهات ذات الصلة تمهيداً لترجمتها إلى قرارات وسياسات.
3. يلتزم مركز الكويت للتيقظ الدوائي التابع للإدارة العامة للرقابة
والشؤون الصيدلانية بتطبيق برنامج وطني استباقي لرصد سلامة
العلاجات البيولوجية الجديدة والعلاجات البيولوجية المشابهة
والعلاجات البيولوجية ذات المنشأ البيولوجي بهدف الكشف المبكر
عن أي إشارات محلية أو عالمية تتعلق بالمأمونية أو نقص الفعالية أو
فقدان الاستجابة وتحليل تلك الإشارات ومشاركة نتائجها مع الجهات
المعنية بتقييم وتصنيف وشراء وصرف الأدوية بالوزارة لربطها بقرارات
الاستمرار أو التقييد.
4. تلتزم إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة للإدارة العامة
للرقابة والشؤون الصيدلانية بالتدقيق على صرف العلاجات البيولوجية
بما يتوافق مع الضوابط والأليات المعتمدة في هذا القرار.

مادة سابعة:

يُبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ
صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة
الرسمية.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 23 صفر 1448هـ
الموافق : 6 أغسطس 2026م

قائمة العلاجات البيولوجية المصاحبة للقرار الوزاري رقم (214) لسنة 2026
بشأن تنظيم صرف العلاجات البيولوجية في وزارة الصحة
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون

15 أ

الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
16 أ
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 16/ 8/ 2026 م
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
181
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانيةوالسبعون 19أ الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

نموذج طلب إتاحة صرف علاج بيولوجي
يستخدم هذا النموذج لطلبات صرف العلاج البيولوجي وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (214) لسنة 2026 بشأن تنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية في وزارة الصحة . ويُعد
كل مُوَقِّع على هذا النموذج مسؤولاً - كل في اختصاصه - عن صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة في الجزء الذي استكمله وعن مطابقتها للضوابط المعتمدة في القرار المشار له

Section 1. Patient Information (completed by treating physician(بيانات التعريف بالمريض

Full Name
الاسم الثلاثي

Nationality
الجنسية

Civil ID
الرقم المدني

Weight
(if dosing is weight
based)
الوزن

Contact number
رقم التواصل

Hospital
المستشفى / المركز التخصصي

الفئة التي ينتمي لها المريض:
مقيم بصورة غير قانونية ولديه بطاقات أمنية سارية
زوجة كويتي غير كويتية
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
20أ
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

ابن/ ابنة كويتية لأب غير كويتي
طفل غير كويتي
اخرى:

نوع الطلب
بدء علاج جديد
استمرار علاج قائم
(أخرى):

البيانات السريرية
التشخيص
شدة المرض
العلاجات السابقة
الاستجابة
للعلاج التقليدي
العلاج البيولوجي المطلوب ونظام الجرعات
دواعي استخدام العلاج معتمدة محلياً
مدة الصرف المقترحة
تاريخ بدء العلاج البيولوجي - للمرضى المستمرين

مبررات الطلب
يرجى إرفاق المستندات والتقارير والفحوصات الداعمة

مدى توافق الحالة مع البروتوكولات العلاجية
للمرضى الجدد، هل تنطبق معايير بدء العلاج على الحالة ؟
هل تنطبق معايير الاستمرار في العلاج على الحالة؟
هل تتوافق مدة الصرف المقترحة مع البرتوكول؟

الاعتبارات الصيدلانية
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون
21 أ
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/16 م

نوع المستحضر المطلوب
عدد الجرعات أو العبوات المطلوبة لمدة الصرف المقترحة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي