إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 213 لسنة 2024 بشأن قواعد إخراج الاجانب غير الحاصلين على تراخيص بالاقامة او من انتهت تراخيص إقامتهم.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1681 · 30 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 53 ) لسنة 2024

بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير

نفايات ورق الكرتون

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة شهور.

مادة ثانية

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في : 11 رمضان 1445هـ

الموافق : 21 مارس 2024م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 213 لسنة 2024)

بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على

تراخيص بالإقامة أو من إنتهت تراخيص إقامتهم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 2024/3/17 حتى 2024/6/17 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة (2)

الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم إستيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة (3)

كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة (4)

الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث مدى توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المــشـــار إليها بالمادة (1) من هذا القرار.

مادة (5)

يُعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 1959/17 المشار إليه والقرارات المنفذة له.

ولا يســـري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.

مادة (6)

يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، ما لم يكن ممنوعاً لسبب آخر.

مادة (7)

من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسـمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

مادة (8)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشــره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 4 رمضان 1445هـ

الموافق : 14 مارس 2024م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (71) لسنة 2024

بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لســــنة 2020 بشــــأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 35 لســـنة 2024 بشـــــأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية والسيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد الشــروط والضوابط العامة المرفقة بهذا القرار لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2024.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 8 رمضان1445هـ

الموافق: 18 مارس 2024م

تراخيص مزاولة

مهنة الطب والمهن المساعدة لها

الموضوع / رقم الصفحة

ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

أولاً: الشروط العامة / 3

ثانياً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الحكومي / 6

ثالثاً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الأهلي / 6

1. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الأهلي / 6

2. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي / 8

3. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين بالعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي / 10

4. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية حكومية / 11

5. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي / 12

6. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي / 14

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي