وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم (187) لسنة 2024 بشأن الهيكل التنظيمي لإدارة الرعاية الأسرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته. . وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط
وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة. . وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024069442) في
2024/8/22 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى (وحدة صباح الأحمد (C) تتبع تنظيمياً مراقبة الوحدات الاجتماعية في إدارة الرعاية الأسرية.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثه
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في : 19 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 22 سبتمبر 2024م