قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ امينه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادى الرقعى السليماني - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 212 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ امينه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادى الرقعى السليماني - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1