قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ امينه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادى الرقعى السليماني - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 212 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
212 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ امينه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادى الرقعى السليماني - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1