إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ امينه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادى الرقعى السليماني - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

التقليدية وفقا لما تحدده لائحة البعثات.

ح-إذا تغير تخصصه أو انتقل (لفصل أو لعام دراسي) إلى جامعة خارج قائمة التخصصات أو الجامعات مالمتميزة المعتمدة من قبل الوزارة لدى تقديم طلب تغيير التخصص أو الجامعة من قبل الطالب للمكتب الثقافي، مع الإلزام بأحكام المادة (6) من لائحة البعثات.

1-تعاد بعثة الطالب الاعتيادية إلى البعثة المتميزة في الحالات التالية:

أ-رفع المعدل التراكمي إلى (2.00) فما فوق، أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.

ب-اجتياز الحد الأدنى للعبء الدراسي لفصلين دراسيين اعتياديين متتاليين من نهاية الفصل الذي تم فيه إلغاء بعثة التميز (إذا كانت الدراسة بالنظام الفصل)، أو اجتياز السنة الدراسية بنجاح وذلك في النظام السنوي، أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى وفق ما تقرره لجنة البعثات .

مادة ثالثة

1- تصرف للطالب كافة مخصصات طالب البعثة الاعتيادية بالإضافة إلى مكافأة شهرية تعادل (50%) من المكافأة الشهرية للبعثات، وتطبق جميع الضوابط المالية المنصوص عليها بلائحة البعثات وتعديلاتها.

2-تصرف للطالب المخصصات المقررة للبعثات المتميزة بعد اجتياز المرحلة التمهيدية والحصول على قبول بالسنة الدراسية التي تليها للدارسين بالنظام السنوي.

مادة رابعة

تطبق أحكام لائحة البعثات وتعديلاتها فيما لم يرد به نص بهذا القرار.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2022/2021.

مادة سادسة

يلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة غير ما ورد في نصوص هذا القرار.

مادة سابعة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير النفط ووزير التعليم العالي

د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر في تاريخ 13 رمضان 1442هـ

الموافق: 25 ابريل 2021م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 212 لسنة 2021)

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 348 المؤرخ 2021/3/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة أمنه عوده مبارك حمود الجميلي من زوجها المتوفى/ مطر بادي الرقعي السليماني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- حصه مطر بادي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 2005/5/1م.

2- مطلق مطر بادي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 2006/9/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 3 رمضان1442هـ

الموافق : 15 ابريل2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي