إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 153 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ بدريه هادي حمود جبل المطيري من زوجها المتوفي/ على دهام دعيبيل المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

) قرار وزاري رقم 153 لسنة 2023 (

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم أميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1109 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بدريه هادي حمود جبل المطيري من زوجها المتوفي/ علي دهام دعيبيل المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1-جوزه علي دهام دعيبيل المطيري مواليد الكويت في 2004/8/3م.

2-فهد علي دهام دعيبيل المطيري مواليد الكويت في 2006/5/31م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 23 رجب 1444 هـ

الموافق : 14 فبراير 2023 م

) قرار وزاري رقم 154 لسنة 2023 (

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1107 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ وسمية محمد سعدون المطيري من مطلقها/ يوسف عاصي مطلق الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1-رهف يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2003/10/14م

2- محمد يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2006/4/24م

3- عمر يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2008/9/8م

4- الجود يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2011/4/7م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 23 رجب 1444 هـ

الموافق : 14 فبراير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي