وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (211) لسنة 2023م
بإشهار جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م) .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/15م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أمانا للرعاية الاجتماعية .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـرر
مادة (1)
تشهر جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في:14 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق:29 أكتوبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية والتي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة ، رفع الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وتعليمية وتربوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حاجة الطفل ، تقديم الدعم بكافة أنواعه للطفل المعنف والسعي لتوفير بيئة سوية للطفل لإعادة اندماجه مع اسرته تحت إشراف فريق مهني متعدد التخصصات ، تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية المؤقتة للطفل مجهول النسب ومن في حكمه لتأهيله واندمجه مع الأسرة الحاضنة والمجتمع ، تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته ، تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصص لكافة المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة ، بناء قاعدة بيانات من اعداد الدراسات والاحصائيات تخدم الأغراض التي أنشأت من أجلها الجمعية والجهات المعنية بحقوق الطفل والأسرة .
1. زينه بدر سلطان بن عيسى
2. إقبال ناصر سليمان العثيمين
3. مها مشاري عبدالله السجاري
4. دلال خالد فهد البالول
5. هنوف صالح يوسف الجحيل
6. فاطمه عبدالعزيز مهلهل الياسين
7. زهراء عبدالحسين السلطان
8. بيبي حمد أحمد العميري
9. أسماء هزاع أحمد الهزاع
10. سهام صالح حسين العنزي
11. حنان خضير العنزي
12. ندى عيسى جاسم بورحمة
13. شروق طاهر يوسف الصايغ
14. رشا مديرس محمد المديرس
15. أبرار حمود الرومي
16. بثينه أحمد سعود القهوي
17. هناء حسن حسين الكندري
18. تهاني سعود رحيم السعيد
19. الهام عباس سليمان الدوسري
20. عبدالحسين صالح السلطان
21. فاطمة بدر عبدالكريم المطوع
22. هيا خالد إبراهيم المرجان
23. ريم عبدالله هويران الصليلي
24. أريج حامد عبدالله البدر
25. مريم فؤاد هاشم البدر
26. هديل عبدالحميد محمد الخليفي
27. روان فلاح حمد الهرشاني
28. إيمان حسين يوسف حسين
29. شهد مسعود محمد البناي
30. خليل أحمد حسين قبازرد
31. عبد الرحمن سامي عيسى الناصر
32. ساره بدر علي محمد
33. لمياء براك عبدالحسين الطبطبائي
34. إبراهيم اسامه إبراهيم المعيلي
35. عبير نايف سعود حماده
36. أسمهان صالح حسين العنزي
37. مجدي محمد صالح القطان
38. ليلى عايد سداح الصليلي
39. ندى عبدالحسين السلطان
40. روان مشاري الغزالي
41. عواطف هاشم سيد محمد
42. ريم أحمد عبدالله العلي
43. حسين أحمد موسوي
44. رلى حسام زكي التحفي
45. عواطف مبارك زيد القريان
46. أبرار ثنيان سهيل الزنكي
47. هبه محمد صادق صالح السلطان
48. علي عبد الحسين صالح السلطان
49. مريم أحمد سالم المهنا
50. آلاء محمد علي الجاركي
51. هبه محمود خاجه
52. مها محمد صادق السلطان
53. منال محمد يوسف فهد
54. أنوار عبد العزيز خالد بدر
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 9 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ( 212) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م المنعقد بتاريخ 2023/6/5م.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ ( 2023/7/17م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
( قــــــــــــرر )
مادة (1)
تشهر جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2023م