إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 211 لسنة 1999 بشأن نقل تبعية مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية ( جلين ) إلي مركز نظم المعلومات

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم ۲۹۷ لسنة ۱۹۹۹

بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم رقم (١٦٩) لسنة ۱۹۹۹ بتشكيل الوزارة ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعدل تعيين كل من : د. سعد جاسم يوسف الهاشل ، د. عادل خالد الصبيح الوارد في مرسوم تشكيل الوزارة المشار إليه على الوجه الآتي :

۱ - د. سعد جاسم يوسف الهاشل وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية .

۲ - د. عادل خالد الصبيح وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشئون الاسكان .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : ۲۸ شعبان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٩م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (۹۹/۲۱۱)

بشأن نقل تبعية مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) إلى مركز نظم المعلومات

وزير العدل

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ١/٧/ ۱۹۷۹ في شأن وزارة العدل .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إعادة تنظيم مركز نظم المعلومات .

وعلى القرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٥ بإنشـاء مكتب لشبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين).

وعلى بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم الموقعة في ۱۹۹۸/٥/۱۹ بين وزارة العدل ومكتبة الكونغرس الأمريكي .

وعلى القرار الوزاري رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹ باختصاصات وكيل الوزارة وتعديل تسمية بعض الوكلاء المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تنقل تبعية مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) إلى مركز نظم المعلومات ، ويتبع مدير المركز مباشرة ، ويشكل المكتب من رئيس ويلحق به عدد كاف من الباحثين القانونيين والفنيين والموظفين والإداريين والكتابيين .

مادة ثانية

يختص المكتب بالاختصاصات الآتية :

۱ - الإسهام في شبكة المعلومات القانونية العالمية بالمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي .

۲ - القيام بالاتصالات اللازمة بين الوزارة والمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي والدول الأخرى المشاركة في الشبكة .

۳ - الإشراف العام على ما يرد للوزارة من المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي وتخزينه وفهرسته ليكون في خدمة الجهات المختصة محلياً .

٤ - إرسال الوثائق القانونية الملخصة إلى المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي عن طريق التراسل الالكتروني .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

د. سعد الهاشل

صدر في : ٣٠ رجب ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي