مرسوم رقم ۲۹۷ لسنة ۱۹۹۹
بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (١٦٩) لسنة ۱۹۹۹ بتشكيل الوزارة ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعدل تعيين كل من : د. سعد جاسم يوسف الهاشل ، د. عادل خالد الصبيح الوارد في مرسوم تشكيل الوزارة المشار إليه على الوجه الآتي :
۱ - د. سعد جاسم يوسف الهاشل وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية .
۲ - د. عادل خالد الصبيح وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشئون الاسكان .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : ۲۸ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٩٩م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (۹۹/۲۱۱)
بشأن نقل تبعية مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) إلى مركز نظم المعلومات
وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ١/٧/ ۱۹۷۹ في شأن وزارة العدل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إعادة تنظيم مركز نظم المعلومات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٥ بإنشـاء مكتب لشبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين).
وعلى بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم الموقعة في ۱۹۹۸/٥/۱۹ بين وزارة العدل ومكتبة الكونغرس الأمريكي .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹ باختصاصات وكيل الوزارة وتعديل تسمية بعض الوكلاء المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تنقل تبعية مكتب شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين) إلى مركز نظم المعلومات ، ويتبع مدير المركز مباشرة ، ويشكل المكتب من رئيس ويلحق به عدد كاف من الباحثين القانونيين والفنيين والموظفين والإداريين والكتابيين .
مادة ثانية
يختص المكتب بالاختصاصات الآتية :
۱ - الإسهام في شبكة المعلومات القانونية العالمية بالمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي .
۲ - القيام بالاتصالات اللازمة بين الوزارة والمكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي والدول الأخرى المشاركة في الشبكة .
۳ - الإشراف العام على ما يرد للوزارة من المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي وتخزينه وفهرسته ليكون في خدمة الجهات المختصة محلياً .
٤ - إرسال الوثائق القانونية الملخصة إلى المكتبة القانونية بالكونغرس الأمريكي عن طريق التراسل الالكتروني .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل
د. سعد الهاشل
صدر في : ٣٠ رجب ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٩ م