مجلس الوزراء
مرسوم رقم 294 لسنة 2016
بمنح رئيس المجلس البلدي درجة وزير
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يمنح / مهلهل ناصر الخالد - رئيس المجلس البلدي درجة وزير .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة
د. يوسف محمد عبد الله العلي
صدر بقصر السيف في : 25 محرم 1438هـ
الموافق : 26 أكتوبر 2016م
قرار رقم 1247 لسنة 2016
بنقل تبعية المركز التأهيلي
وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قــرر
مادة أولى
نقل تبعية اختصاصات كل من المركز التأهيلي وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 29 محرم 1438 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2016 م