إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1247 لسنة 2016 بشأن نقل تبعية المركز التأهيلى وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية إلى الهيئة العامة لشئون دوى الإعاقة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1313 · 5 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

1247 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 294 لسنة 2016

بمنح رئيس المجلس البلدي درجة وزير

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يمنح / مهلهل ناصر الخالد - رئيس المجلس البلدي درجة وزير .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د. يوسف محمد عبد الله العلي

صدر بقصر السيف في : 25 محرم 1438هـ

الموافق : 26 أكتوبر 2016م

قرار رقم 1247 لسنة 2016

بنقل تبعية المركز التأهيلي

وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

قــرر

مادة أولى

نقل تبعية اختصاصات كل من المركز التأهيلي وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .

مادة ثانية

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 29 محرم 1438 هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي