الكويت اليوم العدد 1558 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 25 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/31م
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ ايداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة عبد المحسن حمد الفارس للمجوهرات الذهبية | 2021/008484 |
02/08/2021 | 3/9/2021 | [شعار] | | 2 | شركة الشائع للمجوهرات الكويت | 8783
12\2\1977 | 4\10\2021 | HERMÈS
PARIS |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/10/17 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2021م
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018
بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات
الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها والمعدل بالقرار وزاري رقم (277) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014، والقانون رقم (22) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها، والمعدل بالقرار وزاري رقم (277) لسنة 2018،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليکون نصها على النحو التالي: -
المادة الثانية مكرراً
يؤدي من يطلب حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العامة الرسوم المستحقة عن طلبه للجهة الإدارية على النحو التالي:
| الإجراء | الرسوم المستحقة لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة |
|---|---|
| حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العامة | 100 د.ك |
مادة ثانية
تضاف حالة سادسة حالات حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة في اجتماعات الجمعيات العامة الواردة في نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي: -
6- متى ما رأت الوزارة ذلك.
مادة ثالثة
فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من إضافة، تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم (277) لسنة 2018 المشار إليهما سارية المفعول.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2021م