إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 156 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلى الوزارة فيها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (156) لعام 2018

بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها

وزير التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على قانون الشركات رقم 2016/1 المعدل بالقانون رقم 2017/15.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/278 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

- وعلى القرار ين الوزاريين 2017/469 ، 2017/598 بتعديل اللائحة التنفيذية المشار إليها.

-وعلى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم .2017/9/27 10170004524) بتاريخ(

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- ولمقتضيات حسن سير العمل و المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تقبل محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة ويتم استلامها وإيداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها وكل ذي شأن - إذا كانت مستوفية للشروط التالية:

1- توقيع محضر الاجتماع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع.

2- إرفاق إقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية مرفق بمحضر الاجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار .

3- إرفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحفظ بسجل مساهمي الشركة يبين به إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت، وعدد الأسهم الممثلة بالإجتماع أصالة ووكالة، ونسبة الحضور .

مادة ثانية

يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقا للحالات التالية:

1- دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانوناً.

2- الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

3- طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

4- بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 5 % من أسهم الشركة متى كان الطلب مقدماً خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل عقد الجمعية.

5- حالة انتخاب مجلس الإدارة.

ويجب على ممثل الوزارة حال حضوره اجتماع الجمعية إعداد تقرير بمجريات الإجتماع على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات التالية:

أ- النصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع استناداً إلى تقرير ممثل وكالة المقاصة أو إقرار من رئيس الجمعية.

ب- صحة إجراءات الدعوى لعقد الاجتماع، بما يتطابق مع الإقرار المشار إليه سابقا في البند (2) من المادة الأولى.

ج- بيان أي شكاوى تم عرضها أثناء الاجتماع.

د - إثبات ما تم اتخاذه من قرارات وما تعلق بها من إجماع أو اعتراضات أو تحفظات أو مخالفات لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو عقد الشركة.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في: 20 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق: 8 مارس 2018 م

نموذج الإقرار بمحاضر اجتماعات الجمعيات

العمومية (عادية - غير العادية)

الملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 م نقر نحن رئيس مجلس إدارة شركة ..............................................

السيد/...........................................................................

والسيد/................................................ رئيس الجمعية.

بالآتي: -

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الاجتماع.

- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الانترنت، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لانعقاد الجمعية (الإعلام بالجرائد اليومية أو التسليم باليد أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية متاحة للمساهمين للدخول عليها).

- تم استيفاء النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع ونفاذ قراراته.

- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الاجتماع، وإنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل اعتراض أبداه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الاجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.

- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر اجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.

التوقيع

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي