إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2017 بشأن سريان القرار الوزارى رقم ( 14 ) لسنة 2017 بتطبيق الحد الانى لاجور العاملين فى القطاع الاهلى والنفطى .

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2017

بشأن سريان القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2017 بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي.

- وبعد عرض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام القرار رقم 14 لسنة 2017 على عقود العمل وأذونات العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتباراً من تاريخ العمل به.

مادة ثانية

يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد بشأن العقود والمشاريع الحكومية التي بدأت قبل صدور القرار رقم 14 لسنة 2017 حتى اكتمال كافة الإجراءات انتهاءً بالإبرام طبقاً لإجراءاتها وبذات شروطها المتعاقد عليها.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم أو اتفاق يتعارض أو يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 2 صفر 1439 هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (22) لسنة 2017

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (132/ أ) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل.

- وبناءً على ما عرضه المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى ما تقتضية مصلحة العمل.

قـــــرر

- المادة الأولى: يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من:

أولاً: الجانب الحكومي

1- نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام نائب الرئيس بالهيئة العامة للقوى العاملة

2- نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عضواً بالهيئة العامة للقوى العاملة

3- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً ومقرراً بالهيئة العامة للقوى العاملة

4- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً

ثانياً: منظمات أصحاب الأعمال:

- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ثالثاً: العمال: عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي