إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2010 بشأن وضع حد أدنى لاجور العاملين في القطاع الاهلي

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 972 السنة السادسة والخمسون - 5
الأحد 11 جمادى الأولى 1431هـ - 25/ 4/ 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (185/ع) لسنة 2010
بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
يحدد الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي بمبلغ 60 د .ك (ستون دينارا كويتيا) شهريا ، ولا يجوز استخدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن ذلك .

مادة ثانية
تستثنى العقود الحكومية السارية من حكم المادة الأولى من هذا القرار ، وتسري فقط على العقود التي تطرح مناقصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

صدر في :29 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 14 ابريل 2010م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (164/ 2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) الصادر في 16/ 10/ 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى كتاب معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 17/ 9/ 2009 .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة المؤرخ في 5/ 11/ 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات بالمملكة المتحدة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر الآتي
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 لتصبح كالتالي :
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات التالية أسماؤها في المملكة المتحدة .
1- Swansea Metropolitan University .
2- University of Central Lancashire .
3- University of Derby .
على الطلبة الملتحقين في University of Derby في برنامج Foundation Degreein Science تعديل أوضاعهم بالالتحاق ببرنامج بكالريوس الهندسة المعتمد لدى وزارة التعليم العالي .

مادة ثانية
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي
د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر بتاريخ : 7 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 21 ابريل 2010م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي