الكويت اليوم العدد 972 السنة السادسة والخمسون - 5
الأحد 11 جمادى الأولى 1431هـ - 25/ 4/ 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (185/ع) لسنة 2010
بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحدد الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي بمبلغ 60 د .ك (ستون دينارا كويتيا) شهريا ، ولا يجوز استخدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن ذلك .
مادة ثانية
تستثنى العقود الحكومية السارية من حكم المادة الأولى من هذا القرار ، وتسري فقط على العقود التي تطرح مناقصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في :29 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 14 ابريل 2010م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (164/ 2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) الصادر في 16/ 10/ 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى كتاب معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 17/ 9/ 2009 .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة المؤرخ في 5/ 11/ 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات بالمملكة المتحدة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر الآتي
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 لتصبح كالتالي :
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات التالية أسماؤها في المملكة المتحدة .
1- Swansea Metropolitan University .
2- University of Central Lancashire .
3- University of Derby .
على الطلبة الملتحقين في University of Derby في برنامج Foundation Degreein Science تعديل أوضاعهم بالالتحاق ببرنامج بكالريوس الهندسة المعتمد لدى وزارة التعليم العالي .
مادة ثانية
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر بتاريخ : 7 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 21 ابريل 2010م