إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2010 بشأن حظر وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي و قطاع الأعمال النفطية

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

قرار وزاري رقم (143 / أ) لسنة 2010م

بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28 لسنة 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- و على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (1)

يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم .

مادة (2)

تسري أحكام المادة 141 من القانون رقم «6 لسنة 2010» بشأن العمل بالقطاع الأهلي على أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي