مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
الفريق د . / محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م
قرار وزاري رقم (143 / أ) لسنة 2010م
بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28 لسنة 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- و على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (1)
يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم .
مادة (2)
تسري أحكام المادة 141 من القانون رقم «6 لسنة 2010» بشأن العمل بالقطاع الأهلي على أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
الفريق د . / محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م