إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2011 بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والإدخار ونائبه .

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (21) لسنة 2011

بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة

بنك التسليف والادخار ونائبه

- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الاسكان ،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار ،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 20 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر

مادة أولى

يسمى السيد/ صلاح مضف أحمد المضف عضو مجلس إدارة البنك رئيسا لمجلس الإدارة .

ويسمى السيد/ علي عبدالكريم الفوزان عضو مجلس إدارة البنك نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي