قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (21) لسنة 2011
بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة
بنك التسليف والادخار ونائبه
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الاسكان ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 20 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
يسمى السيد/ صلاح مضف أحمد المضف عضو مجلس إدارة البنك رئيسا لمجلس الإدارة .
ويسمى السيد/ علي عبدالكريم الفوزان عضو مجلس إدارة البنك نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م