إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2025 بشأن حل جمعية التحكيم الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2025م

بحل جمعية التحكيم الكويتية.

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2015 بإشهار جمعية التحكيم الكويتية.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م).

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/10/16م).

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50- 2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قــرر

مادة (1)

حل جمعية التحكيم الكويتية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2025م

بحل جمعية الائتلاف المدني الكويتي.

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (243/أ) لسنة 2014 بإشهار جمعية الائتلاف المدني الكويتي.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/10/16م).

- وبناءً على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50- 2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قــــــرر))

مادة (1)

حل جمعية الائتلاف المدني الكويتي.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي