الكويت اليوم العدد 1558 السنة السابعة والستون أ 5 الأحد 25 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/31م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التعاقد مع الفنيين والممرضات | 783015 | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها القطاع (77 - 78) | وزارة الصحة |
| 2 | البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية | 477345 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| 3 | البيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها | 477346 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| 4 | مكتب غسيل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية | 799035 | الأنشطة السياحية والخدمات المتصلة بها القطاع (79) | ------ |
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولـات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،
- وعلى قانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة له، الكويت اليوم العدد 1558 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 25 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/31م
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة عبد المحسن حمد الفارس للمجوهرات الذهبية | 2021/008484 |
02/08/2021 | 3/9/2021 | [صورة شعار] | | 2 | شركة الشايع للاتجارة الكويت | 8783
12\2\1977 | 4\10\2021 | HERMÈS
PARIS |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/10/17 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2021 م
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018
بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات
الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها والمعدل بالقرار وزاري رقم (277) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014، والقانون رقم (22) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها، والمعدل بالقرار وزاري رقم (277) لسنة 2018،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي: -
المادة الثانية مكرراً
يؤدي من يطلب حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العامة الرسوم المستحقة عن طلبه للجهة الإدارية على النحو التالي:
| الإجراء | الرسوم المستحقة لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة |
|---|---|
| حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العامة | 100 د.ك |
مادة ثانية
تضاف حالة سادسة حالات حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة في اجتماعات الجمعيات العامة الواردة في نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي: -
6- متى ما رأت الوزارة ذلك.
مادة ثالثة
فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من إضافة، تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم (277) لسنة 2018 المشار إليهما سارية المفعول.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2021م