وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2010م
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية .
- والقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 المشار إليه بشأن تحديد بعض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار المكملات الغذائية وفق ما هو وارد بالجدول المرفق بهذا القرار .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 2 ذو القعدة 1431هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2010م
الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 / الأحــــــد 9 ذو القعدة 1431هـ – 10 / 17 الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 1
الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 1/17
الأحــــــد 9 ذو القعدة 1431 هـ - 0/17 الأحـــد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 / الاحـد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17
السنة السادسة والخمسون - 29