إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (207) لسنة 2010م

وزير الصحة :-

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية .

- والقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 المشار إليه بشأن تحديد بعض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار المكملات الغذائية وفق ما هو وارد بالجدول المرفق بهذا القرار .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 2 ذو القعدة 1431هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2010م

الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 / الأحــــــد 9 ذو القعدة 1431هـ – 10 / 17 الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 1

الأحد 9 ذو القعدة 1431هـ - 1/17

الأحــــــد 9 ذو القعدة 1431 هـ - 0/17 الأحـــد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 / الاحـد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17

السنة السادسة والخمسون - 29

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي