إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار الادوية و المستحضرات الصيدلانية

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2010

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .

- والقرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- والقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية .

- والقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 المشار إليه بشأن تحديد بعض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفق ما هو وارد بالجدول المرفق بهذا القرار ، وتضاف للقائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به اعتباراً من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر بتاريخ : 2 ذو القعدة 1431 هـ

الموافق : 10 اكتوبر 2010 م

الأحــد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 /

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي