وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2010
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الأدوية .
- والقرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- والقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية .
- والقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 المشار إليه بشأن تحديد بعض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفق ما هو وارد بالجدول المرفق بهذا القرار ، وتضاف للقائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2010 .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به اعتباراً من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر بتاريخ : 2 ذو القعدة 1431 هـ
الموافق : 10 اكتوبر 2010 م
الأحــد 9 ذو القعدة 1431هـ - 17 / 10 /