إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2020 بشأن الأحكام المنظمة لتقديم البلاغات عن الجرائم والمخالفات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1506 · 24 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 105 لسنة 2020 بشأن الأحكام المنظمة لتقديم البلاغات عن الجرائم والمخالفات

قرار رقم (105) لسنة 2020 بشأن الأحكام المنظمة لتقديم البلاغات عن الجرائم والمخالفات بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/10/14؛

قرر ما يلي

مادة أولى يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يعدل الملحق رقم (5) "القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها" من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 2020/10/15 مرفق رقم (1)

مالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1(2–3)إعادة صياغةيقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي للهيئة، ويجب أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص محضراً. 2. أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة. 3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها. 4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.يقدم البلاغ إلى الهيئة، وفقاً للقواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها الواردة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا الكتاب، ويجب أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يتم تحرير محضراً بذلك. 2 أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة. 3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها. 4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.
2(3–3)إعادة صياغةإذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشروط السابقة، تقوم الإدارة القانونية بالهيئة باقتراح حفظه وفق الآلية التي يتخذها المجلس أو يحال إلى الجهات الأخرى المختصة، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، ومع ذلك إذا تضمن البلاغ دلائل أو معلومات كافية ترى الإدارة أهميتها وجديتها، فلها أن تتخذ الإجراءات المتبعة في البلاغ المستوفى لشروطه.إذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشكل الوارد في المادة السابقة، يتم حفظه وفق الآلية المقررة أو يحال إلى الإدارات المعنية في الهيئة أو إلى أي جهة مختصة، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، أخذاً بعين الاعتبار تضمّن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها أهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة، وذلك بناء على الفحص الأولي الذي تجريه جهة تلقي البلاغ.
3(4–3)إعادة صياغةيُعد في الهيئة سجلاً خاصاً لقيد البلاغات التي ترد إلى المدير التنفيذي الذي يحيلها إلى الموظف المختص ويقوم هذا الموظف بإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم بشأنها.يُعد في الهيئة سجلاً خاصاً لقيد البلاغات التي تُقدّم إليها وتتلقاها الإدارة المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها الواردة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا الكتاب، والتي تقوم بإثباتها في محضر مع تقييد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم بشأنها.
4(5–3)إعادة صياغةتتولى الإدارة القانونية بالتحقيق في البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو إحالتها إلى جهة أخرى أو رفعها إلى المدير التنفيذي للهيئة.تتولى إدارة التحقيق بقطاع الشئون القانونية التحقيق في البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو إحالتها إلى جهة أخرى أو رفعها إلى المدير التنفيذي للهيئة. ويبين الملحق رقم (5) المرفق بهذا الكتاب إجراءات فحص ودراسة البلاغات والتحقيق فيها.
5(13–3)إضافة مادة--يجوز للهيئة أن تكافئ المبلغ إذا تقدم ببلاغ مستوفي الشكل ويتضمن معلومات ووقائع جديدة وانتهى التصرف في المخالفة بفرض جزاء مالي على المخالف، وفق النظام الذي يضعه مجلس المفوضين بهذا الشأن.

مرفق رقم (2) القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها تمهيــد أناط المشرع بالهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن جرائم أسواق المال، كما أناط بها تلقي الشكاوى عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية وفقاً لما قرره في البندين (2/3) من المادة (5) من القانون.

وقد تناولت هذه اللائحة في الكتاب الثالث/ الفصل الثالث بيان الأحكام الكلية لتقديم البلاغات للهيئة وشروطها.

وفيما يلي القواعد التفصيلية لتنظيم تلقي البلاغات بالهيئة وضوابط فحصها وأوجه التصرف فيها:

القسم الأول: تقديم وتلقي البلاغات وقيدها

أولاً: نطاق اختصاص الهيئة في تلقي البلاغات تختص الهيئة بتلقي البلاغات عن:

– الجرائم المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر (العقوبات والجزاءات التأديبية) من القانون.

– المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قواعد أو قرارات أو تعليمات أو أنظمة صادرة عن الهيئة.

ثانياً: الوسائل المعتمدة لتقديم وتلقي البلاغات تقدم البلاغات إلى الهيئة من خلال الوسائل التالية:

1. الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أثناء ساعات العمل الرسمية.

2. الرسائل البريدية المسجلة الموصي عليها بعلم الوصول.

3. الفاكس المخصص لذلك من قبل الهيئة.

4. تعبئة نموذج البلاغ الإلكتروني على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

ثالثاً: قيد البلاغات ومتابعتها وتنظيم إجراءات تقديمها أ– قيد البلاغات ومتابعتها

1. ينشأ بالهيئة سجلاً سنوياً لقيد البلاغات تثبت به البلاغات الواردة إليها بالوسائل المعتمدة بموجب أرقام مسلسلة تتتابع وفقاً لساعة وتاريخ ورودها، ويدون به البيانات اللازمة عن البلاغ من بيانات تعريفية للمبلغ والمبلغ ضده وموضوع البلاغ ومؤيداته.

2. يسند الاختصاص بإمساك سجل قيد البلاغات وتلقيها من مصادرها إلى مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية، على أن يعرض السجل أسبوعياً على رئيس قطاع الشئون القانونية للمراجعة والتدقيق والتأشير بالنظر أو التوجيه بما يلزم.

وعلى قطاع الشئون القانونية من خلال مكتب التنسيق والمتابعة إعداد تقرير شهري عن البلاغات المستوفية المقدمة للهيئة والتي تم قيدها في السجل ونتائج الفحص وأوجه التصرف، وعرضه على المدير التنفيذي للهيئة ليتولى بدوره عرضه على مجلس المفوضين للنظر والمتابعة.

ب– تنظيم إجراءات وسائل تلقي البلاغات وقيدها

1. الحضور الشخصي لمقر الهيئة:

للمُبلغ الحضور إلى مقر الهيئة (شخصياً) أو بوكيل عنه بموجب سند وكالة خاص وموثق من الجهات المختصة، أو بممثل عنه في حالة الشخص الاعتباري بموجب كتاب تفويض موقع ومعتمد من الممثل القانوني لتقديم بلاغه خلال مواعيد العمل الرسمية وتعبئة النموذج المعتمد لذلك (مرفق رقم 1) ، وفي هذه الحالة يمثل الحاضر أمام الموظف المختص في مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية ليدلي بموضوع بلاغه في محضر رسمي يثبت فيه ساعة وتاريخ الحضور والبيانات التعريفية للحاضر وصفته والبيانات التعريفية له وللمبلغ ضده وموضوع البلاغ ومؤيداته وساعة وتاريخ إقفال المحضر وتوقيع الحاضر ورقم ونوع إثبات الشخصية وما يلزم من بيانات أخرى.

2. الرسائل البريدية المسجلة:

للمُبلغ إرسال بلاغه إلى الهيئة على النموذج المعتمد لذلك (مرفق رقم 1) من خلال البريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يثبت الورود بقسم السجل العام بالهيئة وفق إجراءاته المتبعة ومن ثم يسلم البلاغ إلى مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية ليتولى قيده بسجل قيد البلاغات مع إثبات حالته ومحتواه ومرفقاته متى وجدت.

3. الفاكس:

للمُبلغ إرسال بلاغه إلى الهيئة على النموذج المعتمد لذلك (مرفق رقم 1) من خلال الفاكس على الرقم المخصص لذلك من قبل الهيئة، وفي هذه الحالة يتولى مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية استقبال الرسالة وقيد البلاغ بسجل قيد البلاغات متى استوفى متطلبات القيد من حيث استيفاء كافة البيانات اللازمة مع إثبات حالته ومحتواه ومرفقاته متى وجدت.

4. تعبئة نموذج البلاغ الإلكتروني:

للمُبلغ تقديم بلاغه إلى الهيئة من خلال تعبئة نموذج البلاغ الإلكتروني المتاح في موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وفق النظام المخصص لذلك، وفي هذه الحالة يتولى مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية استقبال الرسالة وقيد البلاغ بسجل قيد البلاغات وإثبات حالته ومحتواه ومرفقاته متى وجدت.

ج– استيفاء معلومات أو بيانات البلاغ:

على مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية قيد البلاغات الواردة للهيئة بالوسائل المعتمدة والمستوفاة لكافة المتطلبات اللازمة، فإذا تبين أن بيانات أو معلومات البلاغ غير مكتملة، يتم الاتصال بالمبلغ من خلال خط الهاتف المخصص لاستكمال الناقص واستيفاء البيانات أو المعلومات اللازمة خلال خمسة أيام عمل وإلا أُعتبر البلاغ غير مستوفي، ما لم يتم منحه مدة أخرى مماثلة بعد موافقة رئيس قطاع الشؤون القانونية.

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذه اللائحة بشأن حماية المُبلغ لا يجوز الاطلاع وتداول مستندات البلاغ أو سجلات قيده إلا بين المعنيين بها في الهيئة، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالبلاغات إلا بموافقةً مسببةً من الهيئة أو بموجب أمر قضائي.

رابعاً: الشروط الواجب توافرها في البلاغ يشترط لقبول قيد البلاغ في سجلات الهيئة ما يلي:

1. أن يقدم إلى الهيئة مباشرة باسم رئيس مجلس المفوضين–المدير التنفيذي من خلال أحد الوسائل المعتمدة في البند ب/ ثالثاً.

2. أن يكون موضوعه من اختصاص الهيئة.

3. أن يكون مكتوباً (ورقياً، إلكترونياً) حسب وسيلة تقديمه.

4. أن يكون معلوم المصدر ومستوفياً لكافة البيانات التعريفية اللازمة عن المبلغ.

5. أن يتضمن بياناً واضحاً عن وقائع الجريمة أو المخالفة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها وكيفية العلم بها وأية معلومات أو دلائل تؤيد وقوعها.

6. أن يتضمن بياناً عن المبلغ ضده وصفته وصلته بالمبلغ.

7. أن يتضمن التصريح بسابقة تقديم موضوعه إلى أي جهة وما تم بشأنه.

8. ألا يكون موضوعه منطوياً في حقيقته على شكوى، ويفرق بين الشكوى والبلاغ في تطبيق أحكام هذه القواعد بأن يكون للشاكي مصلحة خاصة مباشرة في الشكوى، ويقوم مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية بتقدير وجود المصلحة الخاصة المباشرة من عدمه.

القسم الثاني: فحص ودراسة البلاغات والتحقيق فيها

1. يتولى قطاع الشئون القانونية عرض البلاغات الواردة للهيئة بعد قيدها، على المدير التنفيذي للهيئة في يوم ورودها أو في يوم العمل التالي، وللمدير التنفيذي إحالة البلاغات المستوفية للمتطلبات اللازمة إلى إدارة التحقيق، أو التقرير بعدم قبول البلاغات غير المستوفاة للمتطلبات اللازمة، أو إحالتها للإدارة الفنية المختصة في الهيئة إن كان لذلك مقتضى، أو التوجيه باستيفاء ما يلزم وفقاً لما يقدره، وإذا تبين أن موضوع البلاغ ينطوي على شكوى يتم التوجيه بالاتصال بالشاكي وإخطاره لاتباع إجراءات تقديم الشكوى.

وعلى قطاع الشئون القانونية تنفيذ توجيهات المدير التنفيذي وتسديد بيانات السجل تبعاً لذلك.

2. يتولى مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية تسليم البلاغات التي تقرر إحالتها إلى إدارة التحقيق فور التوجيه بذلك مع إثبات واقعة التسليم وتاريخها بالسجل، كما يتولى استيفاء ما يلزم في البلاغات غير المستوفاة، إضافة إلى تسليم البلاغات غير المستوفاة التي تقرر إحالتها إلى الإدارات الفنية المختصة مع إثبات واقعة التسليم وتاريخها بالسجل، أو حفظ البلاغات التي تقرر عدم قبولها في ملف خاص بذلك، أو إخطار المُبلغ هاتفياً إذا كان موضوع البلاغ ينطوي في حقيقته على شكوى باتباع الإجراءات المقررة لتقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الكتاب، مع مراعاة أنه لا يحق للمُبلغ متابعة الهيئة بشأن فحص البلاغ أو التصرف فيه.

3. تتولى إدارة التحقيق إعمال شئونها في البلاغات المحالة إليها وفقاً لإجراءاتها المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب فحصاً ودراسةً وتحقيقاً، وذلك بعد التحقق مما يلي:

أ– حصر الوقائع محل البلاغ.

ب– إضفاء التكييف القانوني على الوقائع لتحديد وصفها القانوني في ضوء القواعد القانونية المقررة وتحديد مدى كونها تشكل جرائم أو مخالفات في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة من عدمه.

ج– التأكد من صحة الوقائع محل البلاغ.

د– التأكد من عدم سابقة تناول الوقائع محل البلاغ بالفحص أو الدراسة أو التحقيق من جانب الهيئة .

ولإدارة التحقيق في سبيل ذلك الرجوع إلى الإدارات الفنية المختصة بالهيئة أو استخدام وسائلها في جمع المعلومات والاستدلالات حسب الأحوال.

هـ– ضم البلاغ الأحدث في القيد إلى البلاغ الأقدم لدى وحدة الموضوع مع مراعاة التأشير بذلك في سجل قيد البلاغات.

و–إجراء التنسيق اللازم وفق الإجراءات المتبعة للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات أو تصرف في البلاغ المقدم إلى جهات أخرى أو الذي تتداخل الاختصاصات بشأنه، تلافياً للتضارب والتنازع.

ز–إخطار مكتب التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون القانونية بالإجراء النهائي الذي قامت به إدارة التحقيق في البلاغ، ليتولى تسديد بيانات السجل تبعاً لذلك.

4. تقوم إدارة التحقيق بإعداد مذكرة بنتيجة فحص ودراسة البلاغ، أو التحقيق فيه تضمنها بياناً بالوقائع محل البلاغ وتكييفها القانوني وما يؤيد صحة وقوعها من عدمه وإسنادها إلى شخص محدد والتوصيات اللازمة بوجه التصرف فيها، وتعرض هذه المذكرة بالتدرج الرئاسي على رئيس قطاع الشئون القانونية ومن ثم المدير التنفيذي للهيئة وفق الإجراءات المتبعة لتقرير اللازم بشأنها.

القسم الثالث: التصرف في البلاغات:

للمدير التنفيذي للهيئة التصرف في البلاغات بأحد أوجه التصرف التالية:

1. الحفظ:

ويكون ذلك في حال ثبوت عدم صحة الوقائع محل البلاغ أو أنها لا تشكل جريمة أو مخالفة في نطاق تطبيق أحكام القانون أو هذه اللائحة، أو أن الوقائع سقط الادعاء التأديبي عنها بمضي المدة، أو أنها سبق التحقيق والفصل فيها، أو تعذر إسنادها إلى شخص محدد لعدم كفاية الأدلة.

كما يجوز حفظ البلاغ لعدم الأهمية إذا كانت الوقائع محل البلاغ هينة ولا تستأهل الاستمرار في تحديد المسئولية عنها وأن اعتبارات الملاءمة وتحقيق المصلحة العامة يوجب الالتفات عنها.

2. الإحالة إلى مجلس التأديب:

ويكون ذلك في حالة ثبوت صحة الوقائع محل البلاغ وأن هذه الوقائع تشكل مخالفة تأديبية لأحكام القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة من الهيئة.

3. إبلاغ النيابة العامة:

ويكون ذلك في حالة ثبوت صحة الوقائع محل البلاغ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة جزائية من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

ويجوز الجمع بين الإحالة إلى مجلس التأديب وبين إبلاغ النيابة العامة متى كانت الوقائع محل البلاغ تشكل مخالفات تأديبية وجرائم جزائية في الوقت ذاته.

وفي جميع الأحوال يتولى المدير التنفيذي عرض مذكرة النتيجة مشفوعة بالتوصية اللازمة على مجلس المفوضين لتقرير ما يراه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي