إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 712 لسنة 2025 بشأن : معاملة القصر - يعامل القصر الآتي اسماؤهم ابناء المواطنة / شما علوش عوض الحميدي المطيري من مطلقها / معطش سعد سعود الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد و هم : 1 _ اسماء معطش سعد سعود الدوسر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

712 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى

إضافة برنامج الدكتوراه تخصص التفسير وعلوم القرآن في جامعة الشارقة إلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م ، والتي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة ثانية

يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أ.د. نادر عبد الله محمد الجلال

صدر في 24 شعبان 1446هـ

الموافق: 23 فبراير 2025م

وزارة الداخلية

( قرار رقم 712 لسنة 2025 )

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1373 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ شما علوش عوض الحميدي المطيري من مطلقها/ عطش سعد سعود الدوسري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1 - أسما عطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2005/5/7م

2 - علي عطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2006/10/16م

3 - سعود عطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2009/12/13م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في : 24 شعبان 1446هـ

الموافق : 23 فبراير 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي