هيئة أسواق المال
قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال
بشأن المخالفة رقم 19 / 2014
مجلس التأديب - 109 / 2013 هيئة
قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 11 / 2014 بشأن المخالفة رقم 19 لسنة 2014 مجلس التأديب 109 لسنة 2013 هيئة - والمنسوبة للسادة المذكورين أدناه :
1 - جعفر شريف جنديل .
2 - عصام إبراهيم أبو خمسين بصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر (بدر) .
3 - أحمد محمد علي حسن .
4 - الوسيط - أحمد إسماعيل القودري .
والذي قرر :
أولاً : وقف المشكو في حقهم من الأول إلى الثالث عن التداول بيعاً وشراء بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم لمدة ستة أشهر ، وأمر المجلس بإلغاء التعاملات ذات العلاقة بالمخالفة إن أمكن ذلك وفقا لما تضعه الهيئة من شروط وضوابط مع مراعاة الغير حسن النية .
ثانياً : إيقاف المشكو في حقه الرابع عن أعمال الوساطة لمدة شهر .
قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال
بشأن المخالفة رقم 20 / 2014
مجلس التأديب - 123 / 2013 هيئة
قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 11 / 2014 بشأن المخالفة رقم 20 لسنة 2014 مجلس التأديب 123 لسنة 2013 هيئة والمنسوبة للسادة المذكورين أدناه :
1 - أحمد رجب خضير .
2 - الوسيط / نوره سالم الرومي من شركة الوسيط للأعمال المالية .
والذي قرر :
أولاً : وقف المشكو في حقه الأول عن التداول بيعاً وشراء بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابه الخاص أو لحساب غيرهم لمدة ستة أشهر ، وأمر المجلس بإلغاء التعاملات ذات العلاقة بالمخالفة إن أمكن ذلك وفقا للضوابط والشروط مع مراعاة الغير حسن النية .
ثانياً : وقف المشكو في حقها الثانية عن أعمال الوساطة لمدة ثلاثة أشهر .