إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 19 لسنة 2014 — بشأن قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال بشأن المخالفة رقم 19 / 2014 مجلس التأديب - 109 / 2013 هيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/11/6 - والمنسوبة للسادة المذكورين أدناه ، والذي قرر : أولا : وقف المشكو في حقهم من الأول إلي الث

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال

بشأن المخالفة رقم 19 / 2014

مجلس التأديب - 109 / 2013 هيئة

قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 11 / 2014 بشأن المخالفة رقم 19 لسنة 2014 مجلس التأديب 109 لسنة 2013 هيئة - والمنسوبة للسادة المذكورين أدناه :

1 - جعفر شريف جنديل .

2 - عصام إبراهيم أبو خمسين بصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر (بدر) .

3 - أحمد محمد علي حسن .

4 - الوسيط - أحمد إسماعيل القودري .

والذي قرر :

أولاً : وقف المشكو في حقهم من الأول إلى الثالث عن التداول بيعاً وشراء بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم لمدة ستة أشهر ، وأمر المجلس بإلغاء التعاملات ذات العلاقة بالمخالفة إن أمكن ذلك وفقا لما تضعه الهيئة من شروط وضوابط مع مراعاة الغير حسن النية .

ثانياً : إيقاف المشكو في حقه الرابع عن أعمال الوساطة لمدة شهر .

قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال

بشأن المخالفة رقم 20 / 2014

مجلس التأديب - 123 / 2013 هيئة

قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 11 / 2014 بشأن المخالفة رقم 20 لسنة 2014 مجلس التأديب 123 لسنة 2013 هيئة والمنسوبة للسادة المذكورين أدناه :

1 - أحمد رجب خضير .

2 - الوسيط / نوره سالم الرومي من شركة الوسيط للأعمال المالية .

والذي قرر :

أولاً : وقف المشكو في حقه الأول عن التداول بيعاً وشراء بطريق مباشر أو غير مباشر لحسابه الخاص أو لحساب غيرهم لمدة ستة أشهر ، وأمر المجلس بإلغاء التعاملات ذات العلاقة بالمخالفة إن أمكن ذلك وفقا للضوابط والشروط مع مراعاة الغير حسن النية .

ثانياً : وقف المشكو في حقها الثانية عن أعمال الوساطة لمدة ثلاثة أشهر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي