إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 202 لسنة 2005 بشأن يلغى الترخيص التجارى الصادر لشركة ميثاق للوساطة المالية (ش.م.ك ) لسنة 2005 والخاص بتعديل اوضاع شركات الوساطة المالية الاجنبية بما يتوافق مع احكام اللائحة التنفيذية رقم 113 لسنة 1992 والخاص بتنظيم تداول الاوراق المالي

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (202) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صـناديق الاستثمار .

- وعلـى القرار الوزاري رقـم (113) لسنـة 1992 بإصــدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القـرار الوزاري رقـم (13) لسنة 2004 والـخـاص بتعديل أوضاع شركـات الوساطة المالية الأجنبية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2005 والـخـاص بتعديل أوضاع شركات الوساطة المالية الأجنبية .

- وعلى الإخطار الموجه إلى شركة ميثاق للوساطة المالية (ش . م .ك) مقفلة رقم 8958 بتاريخ 13/ 3 / 2004

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغـى الـتـرخيـص التجاري الصـادر لشـركـة ميثاق للوساطة المالية (ش . م .ك) مقفلة وذلك لمخالفتها القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 و (173) لسنة 2005 والخاص بتعديل أوضاع شركـات الوساطة المالية الأجنبيـة بما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية رقم 113 لسنة 1992 والـخاص بتنظيم تداول الأوراق الـماليـة وإنشـاء صـناديق الاستثمار .

مادة ثانية

على وكـيـل الـوزارة تنفيذ هـذا القـرار ويـعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 6 جمادى الأولى 1426هـ

الموافق : 13 يونيو 2005م

قرار وزاري رقم (203) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع علـى قانون الشر كـات التجاريـة رقـم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 فـي شـأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعـلـى القـرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصــدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبنـاء علـى طلب مـؤسسة الخليج للاستثمار (ش . م . خ) بتاريخ 11/ 6 / 2005 .

- وبعـد الاطلاع عـلـى عـقـد التـأسـيـس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لمؤسسـة الخليـج للاستثمار (ش . م . خ) بـإصدار سندات للاكتتاب العام بمبلغ وقدره 1000,000,000 دولار أمريكي ( ألف مليون دولار أمـريكي ) علـى أن يكون مبلغ الشريحة الثانية 500,000,000 دولار أمريكي ( خمسمائة مليون دولار أمـريكي ) وإجـمـالـي عـدد السندات المـصـدرة 5000 سند (خمسة آلاف سند) للشريحة الثانية والقيمة الاسمية للسند 100,000 دولار أمريكي ( مـائـة ألف دولار أمـريكي ) وبـفـائدة عائمة مقدارها 0,45% فـوق سـعر الـليبور تحدد كل ثلاثة شهور للدولار الأمـريكي ومـدة الاسـتـحـقاق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار .

مادة ثانية

الهدف من الإصـدار هو تمويل الأغراض العامة للمؤسسة .

مادة ثالثة

مدير الإصدار كل من :

بار كليز كابيتال (Barclays Capital)

بي ان باريباس(BNP Paribas)

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 6 جمادى الأولى 1426هـ

الموافق : 13 يونيو 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي