إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1576 · 12 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 34 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية

قرار رقم (34) لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية رقم (AP/2013/0002) الصادرة بتاريخ 2019/4/13؛

- وعلى طلب شركة التجاري للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/6/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/04/13.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 7 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي