قرار وزاري رقم 201 لسنة 2018
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/20 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للتحقيقات رقم 844 المؤرخ 2017/11/12 ومرفقاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 911 - 20546515 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مــادة ( 1 )
يضاف شرط جديد إلى شروط منح رخص السوق المنصوص عليها في المادة (87) من القرار الوزاري 1976/81 المشار إليه وهو :
هـ – تقديم ما يثبت قيام الشخص الذي أتم من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية بتسجيله في نظام الخدمة الوطنية العسكرية.
مــادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخـليــة
خـالــد الجـراح الصـبـاح
صدر في: 6 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق: 22 فبراير 2018 م