قرار وزاري رقم (20) لسنة 2026
في شأن إنها ترخيص مؤقت وسحب موقع العمل
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته،
- القانون رقم ( 22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته،
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- القرار الوزاري رقم (2018/9) بشأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية
- القرار رقم (هـ ع ص /2026/219) المؤرخ 2026/6/22 بشأن إغلاق القسيمة.
- القرار الوزاري رقم 2026/8 في شان ضوابط وإجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت اشراف الهيئة العامة للصناعة
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر:
مادة أولى
سحب موقع العمل رقم (TW13) والعائدة للسادة/ شركة مصانع العلم الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (7) ، وسحب الموقع المشار إليها، وذلك لارتكابه مخالفة تأجير موقع العمل بالباطن بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (2018/9).
مادة ثانية
يلتزم السادة/ شركة مصانع العلم بإخلا موقع العمل رقم (TW13) الكائن بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (7) وتسليمه إلى الهيئة العامة للصناعة خالية من الشواغل وأي مانع مادي أو قانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، مع التزامهم بسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ تمام الإخلا والتسليم الفعلي للقسيمة.
مادة ثالثة
في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار وتسليم القسيمة للهيئة العامة للصناعة في الموعد المحدد سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2026/8.
مادة رابعة
يُخطر صاحب العلاقة بهذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في : 6 صفر 1448هـ
الموافق :20 يوليو 2026 م