دولة الكويت
Kuwait of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil تاريخ :13 من
يوليو لسنة م 2011 الاشارة :1113142/000006
2011 ( لسنة 6) تعميم خارجي رقم
بشأن
سحب قرارات إنهاء خدمة الموظفين الذين استقالوا بسبب
الرغبة في الإلتحاق بالعمل لدي إدارة الفتوى والتشريع لما كان الديوان قد أصدر تعميمه رقم (2000/15)والذي يقضى بعدم جواز سحب القرارات الإدارية التي تصدر مطابقة للقانون ومكتملة الأركان والشروط. إلا أن قاعدة عدم جواز سحب القرارات السليمة ليست مطلقة إذ أجاز مجلس الخدمة المدنية فى إجتماعه رقم (5/2000)المنعقد بتاريخ 2000/8/19 الموافقة على سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة إستثناء من القاعدة المستقرة في هذا الخصوص وذلك في بعض الحالات منها حالة إنتهاء الخدمة لسبب قهرى يـدلا للموظف فيه بعد بحث كل حالة على حدة وموافقة ديوان الخدمة المدنية. وحيث أن مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2011/4)المنعقد بتاريخ 2011/7/4 قـد وافق على طلب معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع المتقدمين للعمل لدي إدارة الفتوى والتشريع والذين سبق لهم تقديم إستقالاتهم من جهات عملهم كشرط من شروط القبول للتسجيل، وذلك بقبول الطلبات التى يتم التقدم بها لسحب قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت بسبب رغبة الموظف في الإلتحاق بالعمل لدى إدارة الفتوى والتشريع ولم يتم قبوله لديها لعـدم إجتيازه للشروط والضوابط وإعتبار خدمته بعد صدور القرار الساحب مستمرة مع عدم إستحقاقه للأجر عن الفترة التي لم يؤد خلالها العمل عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
لـذا – يرجى من جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما جاء بهـذا التعميم.
رئيس الديوان
1 محمد محمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية