وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (20/ أ) لسنة 2019
بإشهار جمعية السعادة والإيجابية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/2 المنعقد بتاريخ 2018/4/25 بالموافقة على إشهار جمعية السعادة والإيجابية الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية السعادة والإيجابية الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية السعادة والإيجابية الكويتية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية السعادة والإيجابية الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق :3مارس 2019م
ملخص النظام الأساسي
جمعية السعادة والإيجابية الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية السعادة والإيجابية الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في المجتمع وترسيخ مبدأ أن تكون السعادة أسلوب حياة في المجتمع الكويتي من خلال دراسة المجتمع الكويتي عبر جهات متخصصة وخبراء والاستفادة من السبل المتاحة لإسعاد المجتمع وتفعيل وتشجيع الروح الإيجابية ونشر مضامين السعادة وتعزيز ثقافة التفاؤل في المجتمع وإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية تعنى بنشر روح السعادة وتعزيز مفهوم الإيجابية في المجتمع بما يحقق طموحات المواطنين واستنهاض الهمم في تبديل وتغيير العديد من المفاهيم السلبية السائدة لدى أفراد المجتمع وتأهيل كوادر وطنية على التدريب لنشر ثقافة السعادة ومقوماتها والعمل على قيام شراكات مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والشعبية والمجتمع المدني لعمل حراك مجتمعي يدفع في اتجاه تعزيز المواطنة وترسيخ روح التفاؤل في المجتمع وتعزيز السياسات الإيجابية من خلال وضع خطط واستراتيجيات واضحة اعتمادا على مستشارين في جميع المجالات والاهتمام بالشباب وعمل برامج تناسب تطلعاتهم ووضع خطة لتحقيق طموحاتهم وعرضها على المسئولين والمشاركة في عمل أنشطة وفعاليات تجعلهم سعداء وتعزز لديهم الشعور بالرضا وتأسيس عدد من الجوائز التي من شأنها أن تعزز الثقافة الإيجابية وتنشر الأفكار الطموحة ما يدفع في اتجاه مجتمع سعيد وإيجابي .
والمؤسسون هم :
1- نجاة عبد العزيز علي الحشاش
2- امل عبد الله احمد عبد الله
3- زيد هادي غريب العازمي
4- بسمه إبراهيم اسماعيل السلطان
5- مريم غانم موسى الرومي
6- غدير راشد محمد العبدلي
7- عبد الله احمد زيد الحريص
8- فهد عبد الله علي الشراح
9- نبيله سلطان احمد بوفنين
10- عذراء محمد خضر الرفاعي
11- منال عبد المحسن طبيخ الطبيخ
12- مريم جمال عبد العزيز البشاره
13- في محمد خلف العيد
14- عبد العزيز محمد موسى عيد
15- عبد الله سليمان الشطي
16- فاطمة ناصر دودان العازمي
17- هنادي عبد الرزاق إبراهيم السليمان
18- فاطمة ناصر علي دشتي
19- خالد راشد سعد الخرافي
20- عبد الله راشد سعد الخرافي
21- براك خالد احمد الفيلكاوي
22- عثمان سيد عبد القادر سيد يعقوب الرفاعي
23- عائشة عبد العزيز علي الحشاش
24- نشمية نصار مطلق الشريعان
25- تهاني ذياب بداح المطيري
26- ريم عبد الله مطر العيدان
27- تهاني مضحي حزام العازمي
28- فواز يوسف عبد الله العجيله
29- حياة عيسى حسين الشطي
30- محمد ناصر علي دشتي
31-محمد احمد عبد الله الملا محمد
32-عيد سماوي ردن مناع
33-سهام صالح حسين العنزي
34-فاطمة محمد عبدالله الخبيل
35-نوال شعلان حسين عبد الوهاب
36-د. عماد محمد سعد العكاري
37-غصنه ناصر فراج الفراج
38-امل فيحان حويل المطيري
39-جاسم محمد بدر الشهاب
40-لولوه حمد إبراهيم الوهيب
41-عبد الله عبد العزيز على الخشاش
42-حمد عبد الحميد خليل القطان
43-شهد حمد إبراهيم الوهيب
44-كوثر علي عباس حيدر
45-احمد زهير عبد المحسن الزامل
46-موسى محمد موسى عيد
47-مشاعل ناصر حيدر الحمد
48-صلاح خليفة عبد العزيز الخشاش
49-في عادل صالح النسيم
50-هديل خالد احمد الفيلكاوي
51-نوال فهد محمد الرعي
52-بشائر عادل عبدالهادي النجار
53-محمد عبد الله ناصر الدوسري
54-صفاء عبد الرزاق محمد الظاهر
55-علي محمد غلوم عبد الله
56-فاطمة سعد براك الرشيدي
57-فواز خالد احمد الفيلكاوي
58-د. بدر خالد مرزوق الدلع
59-علي عبدالعزيز علي الخشاش
60-فرح احمد شهاب الحمد
61-نوره رمضان علي الشراح
62-اسيل خالد احمد الفيلكاوي
63-عبد الخالق عبد القدوس شاه زاد
64-عمر احمد رجب الفيلكاوي
65-لولوه حمد إبراهيم الوهيب
66-خالده جاسم إبراهيم الشيباني
67-إيمان جاسم على الصباغه
68-ابريزه غانم موسى الرومي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يونيو وتنتهي في 5/31 من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
قرار وزاري رقم (23 / أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/10 المنعقد بتاريخ 2018/3/25 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار تأسيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 28جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 5مارس 2019م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى تعزيز الأخلاق الحميدة والتسامح وقبول الآخر في المجتمع وتحفيز التعليم الذاتي وطرق التعليم الألي وتحفيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في خدمة التعليم وتقديم الاقتراحات والحلول لتطوير المنظومة التعليمية ودعم الجيل الجديد من المجتمع ليحاكي المشروع التربوي في تعديل السلوك والتخلص من الظواهر السلبية ودعم المشروع التربوي لحلول المشاكل التربوية بتقديم الدروس المجانية للمتعلمين أو الراغبين بالتعليم والتشجيع المعنوي للمبدعين في مجال التربية والتعليم .