إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4/أ لسنة 2020 بإشهار جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

4/أ لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 4/أ لسنة 2020 بإشهار جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة

قرار وزاري رقم (4 / أ) لسنة 2020 م بإشهار جمعية (بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة)

وزير الشئون الاجتماعية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014 م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17 م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

– وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات رقم 2019/1 م المنعقدة بتاريخ 2019/3/18 م بالموافقة على إشهار جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة.

– وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/8/1 م بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة.

– وعلى النظام الأساسي لجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) تشهر جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية د. غدير محمد محمود أسيري صدر في : 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 19 يناير 2020 م " ملخص النظام الأساسي لجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة " تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف نشر ثقافة التفكير الإيجابي في المجتمع بصورة عامة، وبصفة خاصة في المدارس الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية في دولة الكويت وطلبة جامعة الكويت؛ وذلك من خلال أنشطة تفاعلية ومبتكرة تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية المثبتة في مجال علم النفس الإيجابي والسعي والعمل على مطالبة جهات الاختصاص في دولة الكويت على إدراج تشريعات تختص ببرامج الإيجابية والرفاهية النفسية المتكاملة ضمن سياساتها تحقيقًا لرؤية دولة الكويت والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض نشر ثقافة التفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة بما من شأنه تعزيز سمعة الكويت دوليًا وإثبات فاعلية برامج الإيجابية والرفاه النفسي المتكامل التي تقدمها جمعية بريق الكويتية من خلال إعداد البحوث العلمية المحكمة، ونشرها في المجلات العلمية المرموقة عالميًا وإقامة الفعاليات التنافسية في مجال نشر ثقافة التفكير الإيجابي والمساهمة بإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة التحديات لبناء (كويت جديدة) من خلال تزويدهم بأدوات وأنشطة علمية مبتكرة، بعيدة عن الأسلوب التقليدي للندوات والمحاضرات، لتبني التفكير الإيجابي وجني فوائد الرفاهية النفسية المتكاملة ، بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة .

والمؤسسون هم :

[كشف الأسماء (71 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 7–8] ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام الذي يليه فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي