إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1046 السنة السابعة والخمسون - 11
الأحد 27 شوال 1432هـ - 25 / 9 / 2011م

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
إعلان رقم (2/ 2011)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم
(2/ 2011) بتاريخ 20/ 9/ 2011 م وقد أصدرت قرارها بتقرير
المنفعة العامة للعقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة
بالمباركية ( داخل المدينة ) والصادر بها صيغة استملاك وعلى أثر
ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم ( 4 / 2011 ) بنزع ملكية هذه
العقارات .

وبناء عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرار وزير المالية
المنشور بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 64/33 وتعديلاته
في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، تحيط
السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرار المشار إليه بأن التحديد
النهائي لأسماء الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد التحقق من
الملكية وتقديم وثائق التملك وتدقيق المساحات .
فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية
لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في
الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » .

كما يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة
مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع
الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك
عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لا يحول دون تسجيل العقار
باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في
هذا الشأن .
مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

صدر في : 22 شوال 1432 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2011 م

وزارة المالية
قرار وزاري رقم (38) لسنة 2011
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي
على شركات التمويل
وزير المالية
- بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من القانون رقم
32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 يناير 1987 في
شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار
وتعديلاته .
- وبناءً على ما قرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة (1)
يقصد بشركات التمويل أي شركة مساهمة تكون أغراضها
الأساسية منح التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات ، وذلك
لمختلف الأغراض ، وتقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال
منح التمويل .
مادة (2)
لا يجوز لشركات التمويل أن تمارس أي من الأنشطة
الآتية :
أ- أنشطة الأوراق المالية المبينة في القانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ولائحته التنفيذية ، وتشمل :-
1- إدارة الأموال لحساب الغير .
2- إدارة نظم الاستثمار الجماعي .
3- مستشار أو مراقب أو أمين استثمار أو أمين الحفظ .
4- الوساطة في الأوراق المالية .
5- أي نشاط تعتربه هيئة أسواق المال نشاط أوراق مالية
منظم .
ب- أعمال المهنة المصرفية مثل : الودائع بمختلف أنواعها
وأغراضها ، فتح الحسابات الجارية ، فتح الاعتمادات المستندية ،
إصدار خطابات الضمان ، وغير ذلك من أعمال المهنة المصرفية .
جـ - أعمال الصرافة لحساب الغير .
مادة (3)
بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا
القرار ، والتي ضمن أغراضها مزاولة أنشطة الأوراق المالية التي
تخضع لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة
2010 المشار إليه إلى جانب نشاط التمويل ، وكذلك شركات
الكويت اليوم العدد 1046 السنة السابعة والتمسون - 21
الأحد 27 شوال 1432هـ - 25 / 9 / 2011م

الاستثمار التي تسمح أغراضها وفقاً لأنظمتها الأساسية بمزاولة
بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة لحساب الغير إلى
جانب أنشطة الأوراق المالية والتمويل ، فإن رقابة بنك الكويت
المركزي على تلك الشركات تقتصر على ما تزاوله من أعمال
التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير ، وتكون هيئة
أسواق المال مسئولة عن الأوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات
طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه ولائحته
التنفيذية .

مادة (4)
لا يجوز لشركات التمويل تمثيل مؤسسات مصرفية أجنبية
في دولة الكويت ، أو أن تباشر داخل الدولة نشاطاً مصرفياً
لحساب تلك المؤسسات .

مادة (5)
لا يجوز لأي شركة تمويل أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها
في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي .

مادة (6)
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل إلى وزارة التجارة
والصناعة مرافقاً بها الآتي :
أ- دراسة جدوى اقتصادية ، تعدها مؤسسة متخصصة ،
لتأسيس الشركة موضحاً بها أسس ومعايير تلك الدراسة ،
وتقديرات نشاط الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ
التأسيس ، وملامح الرؤية المستقبلية لها ، وتحليل نقاط القوة
والضعف ، والتحديات التي قد تواجهها الشركة خلال الفترة
المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها ،
ودراسة فنية دقيقة وتفصيلية للقطاعات المستهدفة من خدمات
الشركة ، وتصور عن الوضع المالي للشركة خلال الفترة المذكورة
على أن يتضمن بصفة خاصة مدى الالتزام بالمعايير الرقابية
المقررة على شركات التمويل وأي متطلبات أخرى لبنك الكويت
المركزي في هذا الخصوص .
ب- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
متضمناً ما يلي :
1- اسم الشركة ومقرها الرئيسي .
2- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .
3- أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم .
4- مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم المكون منها
رأس المال ، وبيان عن كل حصة غير نقدية وشروطها واسم
مقدمها وحقوق الرهن والامتيازات المترتبة على هذه الحصة .
ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن خمسة عشر
مليون دينار كويتي ، ويجوز لبنك الكويت المركزي زيادة هذا
الحد متى رأى ذلك مناسباً .
5- تقديم المؤسسين التعهد الخاص بنسبة مساهمتهم في
رأس مال الشركة .
6- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .

مادة (7)
1- تقوم وزارة التجارة والصناعة بإرسال طلب تأسيس
شركة التمويل إلى بنك الكويت المركزي لتقرير الموافقة المبدئية
عليه أو رفضه .
2- عند دراسة الطلب المقدم لتأسيس الشركة يتحقق البنك
المركزي من حاجة السوق إلى تأسيس الشركة ، وكفاية رأس مال
الشركة لتحقيق أغراضها ، ومدى توافق أغراضها مع ما ورد
بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة .
3- في حالة الموافقة على طلب التأسيس ، يقوم بنك
الكويت المركزي بإصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة
أشهر ترسل نسخة منها إلى مقدمي الطلب للمضي في إجراءات
التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ، فإذا ما انتهت
هذه المدة دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة إجراءات التأسيس ،
جاز للبنك المركزي تمديد الفترة لمرة واحدة فقط مماثلة بشرط
إثبات الجدية في المسير في إجراءات التأسيس وإلا اعتبر الطلب
كأن لم يكن .

مادة (8)
يجب على شركة التمويل ، خلال سريان فترة الموافقة
المبدئية وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية ، التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب
التأشير بتسجيلها في سجل شركات التمويل لدى البنك
المركزي على النموذج المعد لذلك ، مرفقاً به المستندات الآتية :
1- خطة عمل واضحة ومحددة لأهداف الشركة ،
متضمنة أساليب خدمة العملاء وخطة استمرار وتطوير نشاط
الشركة مستقبلاً .
2- بيان بأدلة وإجراءات العمل بالشركة في جميع
مجالات التشغيل اللازمة لمباشرة نشاطها ، معتمداً من مراقب
الحسابات .
3- بيان بالهيكل التنظيمي للشركة ومركزها الرئيسي
وفروعها ، والوظائف الرئيسية (الجهاز التنفيذي) والتوصيف
الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف .
4- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين وافق عليهم
البنك المركزي وفق أحكام المادة (12) من هذا القرار .
5- بيان بأسماء المرشحين لشغل وظائف الإدارة التنفيذية
العليا .
6- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة موثقاً من
الجهات الرسمية ذات العلاقة .
7- نسخة من الترخيص الصادر للشركة من وزارة التجارة
والصناعة .

8- ميزانية افتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات .
9- شهادة من البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية
الافتتاحية ، والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد
مصروفات التأسيس .
الكويت اليوم العدد 1046 السنة السابعة والخمسون - 13

مادة (9)
يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات
التمويل وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية :-
1- رقم التسجيل وتاريخه .
2- اسم الشركة وعنوانها .
3- الطبيعة القانونية للشركة .
4- تاريخ التأسيس .
5- قيمة رأس مال الشركة .
6- السندات / الصكوك المصدرة .
7- الاحتياطيات .
8- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي .
9- اسم مراقب/ مراقبي الحسابات .
10- أسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير
كويتيين في الشركة .
11- أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات
التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
12- جميع فروع الشركة وعناوينها .
13- أي بيانات أخرى يقرر البنك المركزي قيدها في
السجل .
14- كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديلات .
ويصدر بتسجيل شركة التمويل قرار من محافظ البنك
المركزي ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويتم إخطار كل من وزارة
التجارة والصناعة والشركة المعنية بهذا القرار .

مادة (10)
يستمر قيد شركات الاستثمار ، التي تزاول أنشطة الأوراق
المالية والتمويل المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار ، في
سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي القائم
وقت صدور هذا القرار . ويصدر محافظ البنك المركزي قراراً
بتحديد البيانات الواجب استمرار قيدها في السجل وإجراءات
تعديلها .
ويتم شطب قيد شركات الاستثمار من السجل المذكور إذا
اقتصرت أغراضها على أنشطة الأوراق المالية ، ويصدر قراراً
من محافظ البنك المركزي في هذا الشأن .

مادة (11)
يجب على شركات التمويل وشركات الاستثمار المشار
إليها في المادة (3) من هذا القرار ، أن تخطر البنك المركزي
بأي تعديل تنوي إجراءه في عقود تأسيسها أو نظمها
الأساسية .
وإذا وافق البنك المركزي مبدئياً على التعديل المطلوب ،
يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية ، ولا يجوز العمل بالتعديل إلا بعد التأشير
به في سجل شركات التمويل / الاستثمار ، وذلك بموجب
قرار يصدر من محافظ البنك المركزي .
وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في
السجل ، والتي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو
النظام الأساسي ، فتكفي موافقة البنك المركزي على التعديل

الأحد 27 شوال 1432هـ - 25 / 9 / 2011م

المطلوب ، ولا يتم العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في السجل
بموجب قرار من محافظ البنك المركزي .

مادة (12)
في ضوء أحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968
المشار إليه ، يشترط فيمن يرشح عضواً بمجلس إدارة شركة
تمويل ، أو من يشغل منصباً في إحدى وظائف الإدارة
التنفيذية العليا بالشركة ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ،
وأن يكون حسن السمعة ، وأن يكون لديه خبرة في الشئون
المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار
من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
ويجب على رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل إخطار
بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة
الشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد
الجمعية العامة ، وكذلك الإخطار بأسماء المرشحين لتولي
إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لأخذ موافقة
البنك المركزي قبل صدور قرار التعيين ، ولمجلس إدارة البنك
المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض
بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر
الشروط المطلوبة فيه .
ويترتب على اعتراض البنك المركزي استبعاد المرشح ، ولا
يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لعضوية
مجلس الإدارة لم يخطر به البنك المركزي أو مرشح تم
الاعتراض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة .
ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يطلب من مجلس
إدارة الشركة المعنية تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة
الأولى من هذه المادة إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد
الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، أو رأى مجلس إدارة
بنك الكويت المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على مصالح
المساهمين أو الصالح العام للشركة . وإذا لم تتم التنحية كان
لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يصدر قراراً مسبباً
باستبعاد أي منهم من عمله ، ويؤشر بذلك في سجل شركات
التمويل ، ولا يجوز لمن تم تنحيته أو استبعاده من الشركة ،
أن يرشح لعضوية مجلس إدارة أو يشغل منصباً في إحدى
وظائف الإدارة التنفيذية العليا في شركة تمويل أخرى .

مادة (13)
يضع البنك المركزي النظم والقواعد والضوابط الرقابية
التي يجب على شركات التمويل الالتزام بها ، وعلى وجه
الخصوص ما يتعلق بسلامة الشركة وسيولتها ونظام
المخصصات الواجب على شركات التمويل الاحتفاظ بها
لمواجهة مخاطر نشاطها .

مادة (14)
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين لشركات التمويل
الحد الأقصى للتمويل الممكن تقديمه لشخص واحد - طبيعياً كان
أم اعتبارياً - بالنسبة إلى رأس مال الشركة بمفهومه الشامل وفقاً لما
يحدده البنك المركزي ، وكذلك الحد الأقصى للتمويل المقدم
للقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة ، وأن يضع لها شروطاً
خاصة بالقروض وعمليات التمويل التي تقدمها .
الكويت اليوم العدد 1046 السنة السابعة والخمسون - 14
الأحد 27 شـوال 1432هـ - 25 / 9 / 2011م

وتخضع شركات التمويل لنظام مركزية المخاطر لدى بنك
الكويت المركزي .

مادة (15)
للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي
يراها ضرورية لتنظيم أعمالها ، ولتحقيق أهداف السياسة
الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي .

مادة (16)
يضع البنك المركزي نظاماً للتفتيش على شركات التمويل
للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية ، وللتأكيد من صحة
المعلومات والبيانات التي ترسلها إلى البنك المركزي ، وغير
ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها .

مادة (17)
يجب على شركات التمويل أن تقدم إلى البنك المركزي
المعلومات والكشوف والبيانات الإحصائية التي يطلبها منها .
كما يجب على شركات التمويل أن تقدم إلى البنك المركزي
- خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - القوائم المالية
مدققة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين لإقرارها قبل عرضها
على الجمعيات العامة .

مادة (18)
للبنك المركزي أن يطلب من مراقبي حسابات شركات
التمويل أن يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي
اعتمدوا عليها في التحقق من وجود الأصول وطرق تقييمها ،
وكيفية تقدير التزامات الشركة تجاه الغير .
وعلى مراقب الحسابات ، بناء على طلب البنك المركزي ، أن
يوقع على أي بيانات أو معلومات حسابية ترسلها الشركة التي
يقوم بمراجعة حساباتها إلى البنك المركزي ، وذلك بما يفيد صحة
هذه البيانات والمعلومات .
كما أن على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا
كانت العمليات التي قام بمراجعتها تتضمن أية مخالفات
للقرارات أو للتعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي .

مادة (19)
إذا تعرضت أي شركة تمويل لمصاعب مالية تهدد سلامة
مركزها المالي ، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي منع الشركة من
القيام بعمليات معينة ، أو يضع حدوداً على الأعمال التي تقوم
بها ، أو تعيين مراقب مؤقت على الشركة .

مادة (20)
تخضع شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (3) من هذا
القرار للنظم والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها في بنك
الكويت المركزي فيما يتعلق بأنشطة التمويل التي تزاولها تلك
الشركات .
وإذا تعرضت محفظة التمويل لدى أي من تلك الشركات
لتدهور في قيمتها بشكل حاد ، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي
منع الشركة من القيام بعمليات تمويل جديدة أو وضع قيود على
مزاولة بعض عمليات التمويل .

مادة (21)
للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة ، والمبينة في المادة
(85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على أي شركة
تمويل أو أي من شركات الاستثمار المشار إليها في المادة (3) من
هذا القرار تخالف أحكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها
الأساسي ، أو تخالف التعليمات أو القرارات التي أصدرها إليها
البنك المركزي ، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها
تقديمها ، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة .

مادة (22)
يجوز - طبقاً لأحكام المادة (63) من قانون البنك المركزي -
شطب قيد أي شركة تمويل من سجل شركات التمويل في
الحالات التالية :
1- بناء على طلب الشركة .
2- إذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ إبلاغها
بقرار تسجيلها في سجل شركات التمويل .
3- إذا أشهر إفلاس الشركة .
4- إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى .
5- إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها
المالية للخطر .

مادة (23)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، تصفي أي
شركة تمويل جرى شطب تسجيلها من سجل شركات التمويل
لدى بنك الكويت المركزي .

مادة (24)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره ، ويلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 يناير 1987
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
الاستثمار وتعديلاته .

وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي