إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2023 بشأن يستبدل نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم 435 / 2023

المدير العام :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إحداث قانون الصناعة وتعديلاته.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- حكم المحكمة الكلية في القضية رقم 2018/3856 ت م ك ح / 5 الصادر بجلسة 2018/11/29 .

- حكم محكمة الاستئناف الصادر بالاستئنافين رقمي 2018/2846,2930 ت م ح / 2 الصادر بجلسة 2019/3/20.

- حكم محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقمي 1059 ، 1069 / 2019 مدني/ 3 الصادر بجلسة 2022/9/14.

- كتاب السيد/ رئيس إدارة تنفيذ العاصمة رقم 14606 المؤرخ 2023/1/3 بطلب العمل على تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2018/3856 ت م ك ح / 5 .

- شهادة بيان قسام شرعي رقم 2023/392 صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بتاريخ 2023/1/16 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

بطلان عقد التنازل عن القسيمة الصناعية رقم (137) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة ب للمورث المرحوم/ أحمد صالح السبتي لصالح الخصم المدخل السيدة/ آمنة علي عبد الرحيم والمؤرخ سنة 1990 وما ترتب عليه من آثار بالعقد المؤرخ في 1994/11/27 واعتبارهما كأن لم يكن.

مادة (2)

تحرير عقد انتفاع باسم ورثة/ أحمد صالح السبتي جميعا للقسيمة سالفة البيان .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

المدير العام التكليف

م. محمد علي العدواني

صدر في: 5 ابريل 2023م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2023

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

- وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.

- وعلى توصية اللجنة الفنية بمحضر اجتماعها رقم 5 لسنة 2023 بإضافة تعديلات على لائحة الرقابة الغذائية وعرضها على معالي وزير الصحة للاعتماد.

- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة المدير العام - الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 488 بتاريخ 2023/3/23 بشأن طلب الموافقة على اعتماد مشروع القرار الوزاري بشأن تعديل لائحة الرقابة الغذائية.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة/ رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– قرر –

مادة أولى:

يُستبدل نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية بالنص التالي:

"(يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من قبل ثلاثة على الأقل من الموظفين المختصين الذين يحددهم مدير الإدارة المعنية، ويكون الاتلاف على نفقة صاحب الشأن، وفي الأماكن التي تحددها الهيئة، وتحت إشراف الهيئة والجهات الرقابية المختصة بحسب الأحوال، ما لم تكون المواد الغذائية المراد اتلافها تحفظاً عليها على ذمة قضية، وإذا امتنع صاحب الشأن تقوم الهيئة بالإتلاف وترجع عليه بجميع النفقات دون أن تتحمل الهيئة أية مسؤولية).

مادة ثانية:

يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 12 رمضان 1444هـ

الموافق : 3 ابريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي