المادة 1
تتقاضي قنصليات دولة الكويت في الخارج . على الخدمات التي تؤديها ، الرسوم المفروضه على مثل هذه الخدمات بموجب القوانين المعمول بها.
المادة 2
يعين وزير الخارجية بقرارات منه الرسوم التي تتقاضاها وزارة الخارجية وقنصليات دولة الكويت في الخارج على الخدمات التي تؤديها والتي لا يكون مفروضا عليها رسوم بموجب قوانين اخري.
المادة 3
يجوز ان يتضمن القرار الصادر من وزير الخارجية بفرض الرسوم احوال الاعفاء منها مراعاة للمجاملات الدولية ، وذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بقوانين او اتفاقات دولية.
المادة 4
يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن تحديد الرسوم القنصلية.
المادة 5
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.