قرار وزاري رقم 20 لسنة 1978 بشأن تخويل بعض موظفي البلدية القيام باعلان اوامر التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجزائية الصادرة في شأن مخالفات البلدية
وزارة العدل قرار وزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تخويل بعض موظفي البلدية القيام باعلان اوامر التكليف بالحضور والاحكام والأوامر الجزائية الصادرة في بشأن مخالفات البلدية
وزير العدل بعد الاطلاع على المادتين ١٦ ، ٢٠ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانونين رقمى ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، ١٢٢ ١٩٧٧ ، وبناء على عرض النائب العام ، وبعد موافقة رئيس البلدية ،
- تقرر - مادة اولى يخول الموظفون الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في المراسيم المشار إليها في المادة ٣٤ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانونين رقمى ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، ١٢٢ لسنة ١٩٧٧ - الحق في القيام باجراءات اعلان اوامر التكليف بالحضور والاحكام والاوامر الجزائية الصادرة في شأن المخالفات سالفة الذكر .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل صدر في ٩ جماد ثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٥/١٦ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)