مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
(17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1990، والقوانين المعدلة له
- وبناء على عرض وزير العدل
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (201) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
(( ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان
غيابياً )).
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم (22) مكرر) إلى القانون المشار إليه نصها الآتي:
دون الإخلال بإجراءات الإعلان المقررة في الفصل الثاني من هذا القانون الأمر بالحضور)، يجوز للمحكمة أو المحقق، بحسب الأحوال إعلان الأمر بالحضور بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية)).
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير العدل د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 تضمن المرسوم بقانون تعديل نص المادة (201) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يجعل ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً بدلاً من عشرين يوماً في النص القائم. وذلك بأن ميعاد الطعن بالاستساف الوارد في النص القائم يعد ميعاداً قصيراً نسبياً لا يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن عليه، سيما وأن ميعاد استئناف الأحكام المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات الطعن عليه في المادة (141) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية هو ثلاثون يوما. ويحسب لهذا المرسوم بقانون رفع المشقة عن الخصوم إذ أنه ونظراً لم كشف عنه الواقع العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها نظراً لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة التي أصدرتها وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف قبل استلام الأحكام.
ولما كان ميعاد الطعن وفقاً للنص القائم قصير نسبياً فإن استلام الخصوم للأحكام بعد فترة من صدورها يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد يدفع الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لتلك الأحكام وجدوى الطعن فيها. مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون مقتضى ويضاف إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله ثلاثون يوماً بدلاً من عشرين يوماً في النص القائم يساعد على إتاحة فرصة أكبر للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة أسباب الطعن المناسبة توطنة لتضمينها عريضة الاستئناف عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (202) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهذا الاتجاه يتماشى مع ما ذهب إليه المشرع في تعديل ميعاد الطعن بالتمييز الوارد بالقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز في المواد الجزائية وجعله ستون يوماً من ثلاثين يوماً وذلك
بالقانون رقم (17) لسنة 2017
والمسايرة التطور في وسائل الاتصالات بات من المتعين إضافة مادة جديدة برقم (22) (مكرر) تتضمن إضافة طريق جديد لإعلان الأمر بالحضور وذلك دون الإخلال بقواعد الإعلان المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون والذي تناول في المواد من 15 وحتى 22 منه إجراءات إعلان الأمر بالحضور حيث أجاز المرسوم بقانون المعروض إعلان الأمر بالحضور في شأن الدعوى الجزائية، بوسائل الاتصال
الحديثة التي أجازها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومن ثم فإنه تحقيقاً لحسن سير العدالة والمساواة بين الخصوم في الدعاوى
الجزائية وأيضاً بينهم وبين الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية أعد المرسوم بقانون الماثل.