إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن اشهار الاتحاد الكويتي لاصحاب شركات تجارة الاسماك معالي الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقى العاملة.

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1689 · 1 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى القرار الوزاري رقم 1لسنة2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19لسنة2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20لسنة2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021،

- وعلى مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى

تمنح الموظفة/عبير غازي سحاب جابر – (ر.م:287050700487) مفتش أغذية ، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ،

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

د .ربيع الفليج

صدر في: 14 مارس2024م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2024م

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات تجارة الأسماك

معالي الشيخ / فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يشهر الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات تجارة الأسماك.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 9 شوال1445هـ

الموافق: 18 ابريل2024م

ملخص النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي لأصحاب شركات تجارة الأسماك.

• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2023/7/16 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات تجارة الأسماك وبفي نِظامه الأساسي بما يلي:

– يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الأعمال الذين يزاولون تجارة الأسماك.

– تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد دورية في الأول من شهر مارس من كل سنه بصفة عادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عدد خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات و يشترط أن يكون العدد فرديا .

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من 4/1 الى نهاية 3/31 من العام باستثناء أول سنة مالية فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في 3/31 من العام التالي للإشهار.

- رسوم الانضمام إلى الاتحاد قدره ( 500 دك ) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.

- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى بيت التمويل الكويتي ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي