إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2003 بشأن إشهار الاتحاد الكويتى لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي

لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين للاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالية المنزلية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يشهر الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية والمقيد تحت رقم ٥٦ بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووظيف الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٢٠ صفر ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢٢ أبريل ٢٠٠٣م

ملخص

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي

لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية بتاريخ ٢٠٠٣/١/٨م.

تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

- يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام كافة الجهات الحكومية والأهلية في كافة الأمور المتعلقة بشئون نشاطهم.

- يقبل عضوا في الاتحاد كل كويتي لايقيل عمره عن ثلاثون عاما وأن يكون حسن السير وحاصل على ترخيص من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وأن يكون مزاولا للمهنة مزاولة فعلية.

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو مبلغ ١٠٠٠ دينار كويتي ورسم الانضمام لعضوية الاتحاد هو مبلغ ١٠٠ دينار كويتي تدفع مرة واحدة فقط عند تقديم طلب الانضمام أو عند إعادة القيد.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

- الجمعية العمومية هي صاحب السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم بعد نتيجة الانتخابات من بينهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي