الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2020
بشأن استبدال تسمية ممثل الهيئة العامة للبيئة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
- استناداً الى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2018 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
- والى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم هـ.ع.ب/م.ع/5993 بتاريخ 2019/12/22م.
قرر
- استبدال السيد/ م. محمد محسن العنزي بالسيد/ د. عبد الله سالم الزيدان - نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية لعضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي ممثلاً عن الهيئة العامة للبيئة.
- يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
قرار رقم هـ ع ص (25) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (0038) المحرر بتاريخ 2019/4/18 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- لا يوجد رخصة إطفاء.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (429/2019/20) المنعقد بتاريخ 2019/12/25.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة الجريوي لصناعة الأواني المنزلية.
المخصص لها القسيمة رقم (179 - 181 ) قطعة ( 4 ) الكائنة بمنطقة امغرة - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2020/2/9 م